responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 202
حقه، فإن ورد في حقه توثيق فالرواية معتبرة سنداً ودلالة، وإلاّ في الإشكال في سندها فقط.

ومنها: صحيحة هشام بن سالم قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما عبد

الله بشيء أحب إليه من الخباء، قلت: وما الخباء؟ قال: التقية) [1] .

وجه الاستدلال: أن ما أتى به في حال التقية من العبادات أحب العبادات

عند الله، ومن البديهي امتناع اجتماع المحبوبية مع الفساد والبطلان، لأنهما كاشفان عن عدم المحبوبية ـ فهذه الرواية واضحة دلالة ومعتبرة سنداً، ولكن ربما يشكل بأن المراد بالتقية إذا كان العمل الذي يتقى به فالدلالة تامة، وأما إذا كان المراد به نفس الاتقاء فهو محبوب وعبادة والعمل مقدمة لذلك لا أنّه محبوب في نفسه، فلا يدل على ذلك كما ورد في الروايات من أن التقية من الدين أو دين آبائي وأمثال ذلك، ومما يؤيد المعنى الأول ما ورد في رواية إسحاق بن عمار من قوله عليه السلام : ( ... فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك ...) [2] إلاّ أن في سندها محمّد بن الحصين على نسخة وكذلك محمّد بن الفضيل ـ وكلاهما موردان للإشكال ولولا ذلك لكان دليلاً مستقلاً على الأجزاء وعدم لزوم الإعادة والقضاء في الصلاة.

هذا مجموع ما ذكره الشيخ والسيد الأستاذ وغيرهما قدس سرهم مما يمكن الاستدلال به على عدم لزوم الإعادة والقضاء، وقلنا: إن العمدة في الروايات هي الطائفتان الأولى والثانية، وأما بقية الروايات فهي محل نقاش من جهة الدلالة أو السند أو من كلتا الجهتين، ونحن نلتزم بالإجزاء في مقام التقية جزءاً كان المتقى فيه أو شرطاً، خلافاً للسيد الأستاذ قدس سره ، ثمّ لا يخفى أن هذه المسألة هي من أهم مسائل هذا الباب.


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١١ باب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث ١٤ .

[2] ـ نفس المصدر ج ٥ باب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست