responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 173

التقية مع الكفار:

ذكرنا فيما تقدم جملة من الأحكام المتعلقة بالكفار، وهنا نذكر شمول التقية

لهذه الأحكام وعدمه، فنقول:

أما الحكم الأول وهو التولي فقد تقدم، والآيات والروايات الواردة في

المقام تشير إلى أنّه من موارد التقية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إلاّ أن تتقوا منهم تقاة [1] .

وأما بالنسبة إلى سائر الأحكام فهي على قسمين:

الأول ما يكون أخف من التولي. الثاني: ما لا يعلم حاله.

أما الأول فأدلة التقية الواردة في التولي شاملة له كالسلام، والكتابة،

والدعاء ابتداء، والأكل من الذبيحة، والدخول في المسجد، وهذا بالأولوية

القطعية لأنه إذا كانت التقية جارية في التولي فهي في السلام والكتابة والدعاء من باب أولى. فدليل التقية الوارد هناك شامل لما نحن فيه، مضافاً إلى ورود الروايات الخاصة في المقام، كما في مورد الحاجة إلى الطبيب مثلاً، والحاجة أعم من أن تكون لضرورة أو لا.

والحاصل: أنّه لا إشكال في شمول أدلة التقية لهذا القسم.

وأما القسم الثاني كالمناكحة وبيع العبد والمصحف فالتمسك بأدلة التولي

مشكل، ولابد من التماس دليل آخر غير دليل التقية في التولي.

ويمكن الاستدلال على ذلك بما تقدم من الأدلة العامة من أن التقية في كل

شيء يضطر إليه ابن آدم، وإن التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين


[1] ـ سورة آل عمران، الآية: ٢٨ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست