responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 123
رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب.

وقال الشيخ الصدوق في المقنع: ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا

تصل في السواد ... ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد إلاّ إذا كان سلاحاً ... ولا تصل على بواري اليهود والنصارى[1] .

وقال في الهداية: ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا

والمشرك وكل من خالف الإسلام[2] .

وقال في الفقيه: ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا

والمشرك وكل من خالف الإسلام، وأشد من ذلك سؤر الناصب[3] .

وقال: فإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض

قبل الذمي، ولا يجوز التطهير بغسالة الحمام لأنه يجتمع فيه غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والمبغض لآل محمّد عليهم السلام وهو شرهم[4] .

وأورد في باب الصيد والذبائح من الفقيه عدة روايات تنهى عن مؤاكلة

اليهود والنصارى وأكل أسآرهم، واستعمال آنيتهم، وفي بعضهم الأمر بغسل آنية المجوس عند الاضطرار إليها[5] .

وظاهر كلماته على القول بالنجاسة، وإن كان احتمال النجاسة

التنزيهية وارداً، لعطف سؤر ولد الزنا في الموردين الثاني والثالث، وعدم جواز الصلاة في السواد والحديد في المورد الأول.

وقال السيد ابن زهرة في الغنية: والثعلب والأرنب نجسان بدليل الإجماع

المذكور، والكافر نجس بدليله أيضاً، وبقوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس وهذا


[1] ـ المقنع: ٨٠ تحقيق مؤسسة الإمام المهدي (ع) .

[2] ـ الهداية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية: ٤٨ الطبع القديم.

[3] ـ من لا يحضره الفقيه ١ : ٩ الطبعة الثانية منشورات جماعة المدرسين.

[4] ـ نفس المصدر: ١٢ .

[5] ـ نفس المصدر ٣ : ٣٣٠ و ٣٤٨ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست