responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دلائل الصدق لنهج الحق المؤلف : المظفر، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 93

من " كـتاب الخراج " ، عن أبي الطفيل ، قال : " جاءت فاطمة إلى أبي ‌بكر تطلب ميراثها من النبيّ ، فقال أبو بكر : سمعت رسول الله يقول : إنّ الله ‌عزّ وجلّ إذا أطعم نبيّـاً طُعمةً فهي للذي يقوم بعـده "[1] .‌

ونحوه في " كنز العمّال "[2] ، عن أحمد ، وأبي داود ، وابن جرير ، ‌والبيهقي .‌

بل الظاهـر أنّ خيبر أيضاً مختصّة بهما وصارت طعمة لهما ; لِما سـبق ‌عن البخاري ، ومسلم ، وأحمد ، أنّ عمر أمسك خيبر وفدك وقال : هما صدقة ‌رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانتا لحقوقه التي تعروه ، وأمرُهما إلى مَن ‌وليَ الأمـر[3] . .‌

فإنّه دالٌّ على أنّ عمر وأبا بكر قد اتّخذا فدك وخيبر لحقوقهما ونوائبهما ‌طعمـةً لهما ، وهو ممّا يزيد في اللوم والتقريع لهما في منع فاطمـة (عليها السلام) ‌فدكاً وسهمها من خيبر .‌

وأمّا قوله : " فلمّا انتهى أمر الخلافة إلى عمر ـ إلى قوله : ـ ردّ سهم ‌بني النضير إلى عليّ وعبّـاس " . .‌

فمن الجهل الواضح ; لأنّه يدلّ على زعمه اتّحاد سهم بني النضير ‌وفـدك ; لأنّ كلامه في فدك وتحقيقِ أمرِها ، وهما بالضرورة مختلفان ، ‌


[1] سـنن أبي داود 3 / 144 ح 2973 .‌

[2] ص 130 ج 3 ‌[5 / 605 ح 14071]‌ . منـه (قدس سره) .‌

وانظر : مسند أحمد 1 / 4 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 6 / 303 كـتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب ‌بيان مصرف خمس الخمس .‌

[3] تقدّم قريباً في الصفحتين 84 ـ 85 عن : صحيح البخاري 4 / 178 ـ 181 ح 3 و ج ‌8 / 266 ـ 268 ح 5 ، صحيح مسلم 5 / 155 ـ 156 ، مسـند أحمد 1 / 6 ـ 7 و 9 .‌

اسم الکتاب : دلائل الصدق لنهج الحق المؤلف : المظفر، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست