responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دلائل الصدق لنهج الحق المؤلف : المظفر، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 91

إلى أن قـال : فكـلّم عمر أبا بكر فقـال : إنّ أبا سفيان قد قَـدِم ، وإنّـا لا ‌نأمن شرّه ، فَـدَعْ[1] له ما في يده ; فتركه ، فرضيَ .‌

وأنت تعلم أنّ مال السعاية التي يوجّه بها أبو سفيان ، ويرشى به في أمر ‌الخلافة ، ويرضيه ممّن ازدراه واسـتصغره ; لهو من أكـثر الأموال !‌

فإذا وسع مال الله هذه العطـيّـات ونحوها ، فكيف يضيق عن نفقة أزواج ‌النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ !‌

ولو فرض أنّه يضيق عنها ، فقد كان من شرع الإحسان وحفظ الذمام لسيّد ‌المرسلين أن يضيّقوا على أنفسهم وينفقوا على الأزواج من مال الله ، أو يضمّ ‌أبو بكر وعمر ابنتيهما إلى عيالهما ويطيّبوا نفس بضعة النبيّ (صلى الله عليه وآله ‌وسلم)بإعطائها فدك التي أفاء الله بها عليه ، ولا يلجِئُها إلى النزاع في تلك ‌المقامات ويغضبوها حتّى الممات .‌

أترى أنّ من بنى لقومه بيت شرف ومجد ، وجعل لهم مملكة يزاحمون بها ‌الممالك العظمى ، ثمّ مات وخلّف بينهم بنتاً واحدة ، ومالا يقوم بكفايتها ، فهل ‌يحسن منهم أن ينتزعوا منها ذلك المال قهراً بحجّـة أنّـه يعود إلى المملكة ؟ !‌

وهل ترى مَن يفعل ذلك معدوداً من حافظي حقّ الأب وذمامه ، أو معدوداً ‌من المضيّعين لحقّه وأعدائـه ؟ !‌


[1] كان في الأصل : " فدفع " ، وهو تصحيف ، وما أثبتـناه من المصـدر .‌

اسم الکتاب : دلائل الصدق لنهج الحق المؤلف : المظفر، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست