responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دلائل الصدق لنهج الحق المؤلف : المظفر، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 70

وأمّـا قولـه : " وتخالف المتواتر " . .‌

فمناف لِما سـبق منه ، من انحصار المتواتر في خبر أو خبرين[1] .‌

وأمّا ما ذكره في ما يتعلق بالصلاة ، فقد سـبق تحقيق الحقّ فيه قريباً ، ‌وأنّ أبا بكر لم يتقدّم للصلاة إلاّ صبح الاثنين يوم وفاة النبيّ (صلى الله عليه وآله ‌وسلم)بأمـر عائشة[2] .‌

ولمّا علم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عرف أنّهم انتهزوا الفرصة ، ‌فتكلّف للخروج أشدّ التكلّف ، ونحّى أبا بكر وابتدأ في الصلاة ، دفعاً للتلبيـس ‌الذي صنعوه .‌

على أنّ الإمامة في الصلاة ليسـت من الأعمال التي تحتاج إلى تولية حتّى ‌يذكرها الخصم في المقام ; فإنّها جائزة عندهم لكلّ مَن يَعرف القراءة ، وإنْ ‌كان جاهلا فاسقاً .‌

فلو فرض أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أمره بالصلاة في الناس ، لم ‌تثبت له ولاية في الصلاة ولا غيرهـا .‌

وأمّا ما رواه عن ابن عبّـاس فهو من الكذبات الواضحة ، حتّى منعه ‌بعضهـم . .‌

قال في " السـيرة "[3] : " ومن خصائصـه ـ أي النبيّ (صلى الله عليه وآله ‌وسلم) في ما حكى القاضي عياض ـ : أنّه لا يجوز لأحد أن يؤمّه ; لأنّه لا ‌يصحّ التقدّم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ، لا لعذر ولا لغيره ، وقد نهى ‌الله ‌


[1] انظر : ج 6 / 7 ـ 8 ، من هذا الكـتاب .‌

[2] راجـع : ج 6 / 559 ـ 572 من هذا الكـتاب ، وانظر الصفحتين 21 ـ 22 من هذا الجـزء .‌

[3] ص 155 ج 3 ‌[السـيرة الحلبية 3 / 467 ـ 468]‌ . منـه (قدس سره) .‌

اسم الکتاب : دلائل الصدق لنهج الحق المؤلف : المظفر، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست