responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية المؤلف : المدني، محمد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 226

وقد نقل الآلوسي في تفسيره عن ابن الجوزي جواباً مشابهاً لهذه الشبهة، قال: ( وبلغني أنّه قيل لابن الجوزي&: كيف تصدق علي كرم الله تعالى وجهه بالخاتم هو في الصلاة، والظن فيه ـ بل العلم الجازم ـ أنّه له كرم الله وجهه شغلاً شاغلاً فيها عن الالتفات إلى ما لا يتعلق بها، وقد حكي مما يؤيد ذلك كثير، فأنشأ يقول:


يَسقي ويَشربُ لا تلهيهِ سكرتُهُعن النديم ولا يلهو عن الناس
أطـاعَهُ سـكرُه حتى تمكنَ منفعلِ الصَحاةِ فهذا واحدُ الناسِ )[1]

أمّا قولهم: إنّ الإيماءة للسائل تعتبر من الفعل الكثير، فغير صحيح، فالإيماءة ليست من الفعل الكثير المفسد للصلاة، وبذلك قال الزمخشري بعد أن ذكر القول بأنّها نزلت في الإمام علي(عليه السلام):( نزلت في علي (كرم الله وجهه) حين سأله سائل، وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه كأنه كان مرجاً، في خنصره، فلم يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله الصلاة)[2]. بل إنّ الفقهاء وكما تقدّم عن الكيا الطبري يستندون إلى هذه الآية وفعل الإمام علي(عليه السلام) في إعطائه الخاتم للسائل بأن الفعل القليل غير مبطل للصلاة.

5- احتجاج أمير المؤمنين (عليه السلام) بهذه الآية الشريفة:

قالوا: لو كان معنى الآية ما ذهبتم إليه لما غاب عن أمير المؤمنين(عليه السلام)أن يذكرها في موارد احتجاجه أمام القوم. [3]

أقول:

أمّا أولاً: فليس كل ما يعلمه الإمام علي(عليه السلام)يلزمه الاحتجاج به بالضرورة.

وأمّا ثانياً: فلعلّه إنّما أحجم عن الاحتجاج بهذه الآية لعلمه أنّه لا ينفع، ولو


[1] روح المعاني، الآلوسي: ج3 ص336، تفسير الآية.

[2] الكشاف، الزمخشري: ج3 ص149.

[3] تفسير الرازي: ج12 ص385 / الحجّة الخامسة بتصرف.

اسم الکتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية المؤلف : المدني، محمد هاشم    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست