responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السلف الصالح المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 203

وقبل أن نبدأ ببيان واقع الحال في الأمر الأوّل، لاضير أن نطالع شيئاً من الأحاديث النبوية الّتي وردتنا في هذا الجانب المتحدّث عنه.

قال النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله): (من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمّر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتّى يدخله جهنّم)[1]، وقال(صلى الله عليه وآله): (من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم أنَّ فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنّة نبيّه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين)[2]، وقال (صلى الله عليه وآله): (ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرّم الله عليه الجنّة)[3]، وفي رواية أخرى: (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثمّ لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنّة)[4].

وقد وردت في مضمون هذه الأحاديث أحاديث أخرى رواها الحفّاظ في كتبهم، ولا بأس هنا أن نستأنس بأقوال شرّاحها والمستفيدين الأحكام منها من علماء أهل السنّة لنقف على مطلبنا بشكل تام وواضح.

قال الصنعاني في كتابه (سبل السلام في شرح بلوغ المرام) لابن حجر العسقلاني: ((ويتعيّن على الإمام أن يبحث عن أرضى الناس وأفضلهم فيولّيه، لما أخرجه الحاكم والبيهقي أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال: (من استعمل رجلاً على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله تعالى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين). وإنّما نهي عن طلب الإمارة لأنّ الولاية تفيد قوّة بعد ضعف، وقدرة بعد عجز تتخذها


[1] مسند أحمد 1: 6، المستدرك على الصحيحين 4: 105 وصححه، تاريخ مدينة دمشق 65: 246.

[2] سنن البيهقي 1: 118، المعجم الكبير 11: 94، المستدرك على الصحيحين 4: 104 وصححه، نصب الراية 5: 37، 38، الجامع الصغير 2: 567.

[3] صحيح البخاري 8: 107 باب من استرعى رعية فلم ينصح، صحيح مسلم 1: 88.

[4] صحيح مسلم 1: 88 باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار.

اسم الکتاب : السلف الصالح المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست