responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السلف الصالح المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 192

رسول الله(صلى الله عليه وآله) تجاه زعيمهم ـــ والّذي كان رأساً فيهم ـــ ألف رجل، الأمر الّذي يمكن عدّه فتحاً فتحه الله على المسلمين ببركة حكمته(صلى الله عليه وآله) وتصرفه يومذاك[1].

وقد اعترف عمر ـــ وهذا الأمر يسقط دعوى الإلهام والموافقة بالمرّة ـــ بما تقدّم من جرأته هذه على رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذ قال: ((أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قط، أراد رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت له: والله ما أمرك الله بهذا لقد قال الله لك:{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}[2] (قال) فقال رسول الله: (خيّرني ربّي)، فقال: (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم) فاخترت...)) [3].

وفي رواية: فعجبت لي ولجرأتي على رسول الله(صلى الله عليه وآله) يومئذٍ، والله ورسوله أعلم[4].

وكما تري لايمكن أن يستقيم معنى الهفوة والجرأة على رسول الله(صلى الله عليه وآله)ـــ باعتراف صاحب الشأن نفسه ـــ مع دعوى الإلهام والموافقات الربانية!!

ومحاولة البعض الجمع بين هذه الأمور ـــ أي: بين الهفوات والموافقات ـــ إنّما هو في حقيقته جمع بين المتناقضات، لا نعرف كيف يساغ للبعض الاعتقاد به، ونراه


[1] قال القسطلاني ـ كما في إرشاد الساري 8: 423 كتاب اللباس ـ : (إنّما فعل ذلك ـ أي: صلاة النبيّ(صلى الله عليه وآله) على ابن أبي ـ على ظاهر الإسلام واستئلافاً لقومه، مع أنّه لم يقع نهي صريح, وروي أنّه أسلم ألف رجل من الخزرج)، ونقل ابن حجر في (فتح الباري) 8: 254 عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) قوله في هذه الحادثة: (وما يغني عنه قميص من الله وإنّي لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه) (انتهى).

[2] سورة التوبة, الآية 80.

[3] كنز العمال 2: 419 يرويه عن ابن أبي حاتم عن الشعبي.

[4] صحيح البخاري 2: 100 باب التبسم، كنز العمال 2: 419 يرويه عن أحمد في مسنده والبخاري والترمذي ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في السنن.

اسم الکتاب : السلف الصالح المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست