responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 99

نتيجة ما تقدّم

وبعد كلّ هذا فليس من البعيد أن يكون شيخنا الصدوق ; قد تأ ثّر بمشايخه وتسرّع في حكمه على الذين رووا الشهادة بالولاية لعلي في الأذان واتّهمهم بالوضع والغلوّ ؛ لعدم وجود ما يروونه عند مشايخه ، أو لعدم تطابقه مع عقائدهم ، فالصدوق اتّبع شيخه ابن الوليد في نسبة الوضع لكتابي النرسي والزراد إلى أبي جعفر الهمداني السمّان في حين عرفت أنّ ابن الغضائري قال : إنّي رايت كتبهما [ أي كتب زيد النرسي وزيد الزرّاد ] مسموعة من محمد بن عمير.

وعليه فلا يمكن الاعتماد على جروح القميّين بلا تمحيص ، لأنّ المشهور عنهم أنّهم إذا وجدوا رواية على خلاف معتقدهم رَمَوها بالضعف ووصفوا راو يها بالجعل والدسّ.

وبذلك فقد تبيّن لك ـ على سبيل المثال ـ أنّ القميّين جزموا بضرس قاطع بأنّ أصل الزرّاد موضوع ، في حين أنّ الطرق الصحيحة إليه [١] أكّدت أنّه ليس بموضوع ؛ إذ الطريق إليه صحيح معتبر لا شك في ذلك ولا ريب ، وهذا يدعونا لأن نشكك فيما يقطع به شيخنا الصدوق قدس‌سره خصوصا إذا انفرد بالقول بالوضع كما في أخبار الشهادة الثالثة.

فقد يكون جَزْمُ الصدوق قدس‌سره بضرس قاطع بأنّ أخبار الشهادة الثالثة من وضع المفوِّضة هو من قبيل جزمه بأنّ أصل الزرّاد موضوع ، وما يدرينا فلعلّ شأن أخبار الشهادة الثالثة ستكون شأن أصل الزراد ، بل يمكن القول أنّ حكم الشيخ الصدوق ; بالوضع عموما وفي أخبار الشهادة الثالثة بنحو خاصّ لا يمكن الاعتماد عليه ، خاصّة حينما نراه ينفرد في مثل هذا الحكم ولم يتابعه عليه أحد من قدماء الأصحاب بوضع الاخبار.


[١] كطريق ابن الغضائري والمفيد والطوسي والنجاشي 4‌.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست