responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 519

النوم » ، فنحن لم ندخلها في ماهية الأذان ، بل نؤكد على جواز الإتيان بها شعاريا ، أي عدم الضير بالقول بها مع الأذان.

نعم قد نؤكد على مطلوبية الإتيان ؛ لكثرة هجمات الخصوم علينا ، وفقهائنا قد اكدوا على عدم جزئية الشهادة الثالثة ولم يعدوه ضمن الفصول الثابتة ، ولو راجعت رسائلهم العملية لرأيت الأذان ثمانية عشر فصلاً والإقامة سبعة عشر فصلاً عندهم ، وليس في هذه الفصول الشهادة بالولاية لعلي ، وهو خير دليل على نفيهم للجزئية ، وبعد هذا فلا يصح نسبة الابتداع إلى الشيعة في الأذان لأنهم يؤكدون على نفي جزئيتها لكنهم في الوقت نفسه يسمحون للقول بها ـ ويؤكدون على مطلوبيتها بعنوانها الثانوي ـ من باب الشعارية وأمثالها من التخاريج الفقهية.

كان هذا مجمل ما أردنا بيانه بهذا الصدد ، وقد سعينا أن لا نخرج عن قول المشهور الأعظم من أصحابنا ، رافعين خلال ما نكتبه التساؤلات والشبهات المطروحة عنه ، غير مدّعين بأنّا قد وفّينا البحث حقه ؛ بل اعتقادنا هو أنّ مبحثا حساسا ومهما كهذا يحتاج إلى جهد أكثر مما قدمناه ، تاركين تكميله وتطويره لإخواننا الأساتذة والفضلاء ، سائلين المولى سبحانه أن يتقبّل هذا القليل ويجعله في حسناتي ، مكفّرا به عن سَيِّئاتي ، وآخر دعوانا أن الحمد للّه‌ رب العالمين.

وقد وقع الفراغ منه في يوم السبت ٣ جمادى الاخرة ١٤٢٩ هـ

يوم شـهادة الصديقة الطـاهرة فاطـمة الزهراء

مشهد الإمام الرضا 7 / إيران

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست