responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 447

ولعلّ ما في البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحبة [١]مستند إلى هذه الرواية ، أو ما عرفته من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما بورود النصوص الشاذّة.

هذا ، ولكنّ الذي يهوّن الخطب أنّنا في غنى من ورود النص ، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متمّمات الرسالة ومقوّمات الإيمان ، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى : ( الْيَومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) [٢]، بل من الخمس التي بني عليها الإسلام ، ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية ، فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الأذان وغيره ، وإن كان الإتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعا محرّما حسبما عرفت ، ويستدل له برواية أبي بصير ، عن أبي عبداللّه‌ 7

« قال : لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة أو في حيّ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » [٣].

وقال السيّد في جواب له على سؤالٍ وُجِّه إليه :

وقد جرت سيرة العلماء الأبرار على الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية منذ عهد بعيد من دون نكير من أحدهم ، حتى أصبح ذلك شعارا للشيعة ومميّزا لهم عن غيرهم ، ولا ريب


[١] البحار ٨١ : ١١١.

[٢] المائدة ٥ : ٣.

[٣] مستند العروة الوثقى ١٣ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، والخبر في الوسائل ٥ : ٤٢٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٣ / ح ١.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست