responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 415

والسيّد محمد كاظم اليزدي ، والميرزا محمّد مهدي الشهرستاني.

وذكر صاحب الجواهر عين هذه الفتوى في رسالته العملية باللغة الفارسية المطبوعة في إيران سنة ١٣١٣ ، والتي عليها حاشية الشيخ مرتضى الأنصاري ، والميرزا الشيرازي ، والحاج ميرزا حسين الخليلي ، وكلّهم أمضوا الفتوى بلا تعقيب.

٣٣ ـ الشيخ مرتضى الأنصاري ( ت ١٢٨١ ه‌ )

لم يتعرّض الشـيخ الأنصاري في كتاب الصلاة إلى بحث الأذان ، فلذلك لم نقف على نظره فيه ، لكنّ الموجود في رسالته العملية باللّغة الفارسـية المسماة بـ ( النخبة ) ما ترجمته :

الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءا من الأذان ، ولكن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان أمّا في نفسه أو بعد ذكر الرسول ، أمّا لو قالها بقصد الجزئية فحرام [١].

٣٤ ـ الشيخ مشكور الحولاوي ( ت ١٢٨٢ ه‌ )

قال الشيخ مشـكور في ( كفاية الطالبين ) :

ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي 7

بالولاية للّه‌ تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره [٢].

وأمضى ذلك ولده الشيخ محمد جواد المتوفّى ١٣٣٤ ه‌ فيما علقه على تلك الرسالة.


[١] النخبة : ٥٢.

[٢] كفاية الطالبين : ٨٧.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست