responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 413

هو معنى كلامه. وعليه ، فلو تعبّد المسلم بهذا الحديث بقصد الامتثال رجاءً للثـواب فقط ، لا بقصد التشريع وتأسيس الأحكام ، أُثيب على ذلك.

٣١ ـ الميرزا إبراهيم الكرباسي ( ت ١٢٦١ ه‌ )

قال الميرزا إبراهيم الكرباسي في ( المناهج ) عند ذكر كيفية الأذان :

الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة ، ولكن لو شهد بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول كان حسنا [١].

وللفقيه الكرباسي رسالة عملية باسم ( النخبة ) علّق عليها جمع من الأعلام ، كالشيخ الانصاري ، والميرزا الشيرازي ، والسيّد إسماعيل الصدر ، والشيخ الميرزا حسين الخليلي ، ومحمد تقي الشيرازي ، والآخوند ملا كاظم الخراساني ، والشيخ زين العابدين الحائري ، وولده الشيخ حسين وغالب هؤلاء امضوا ما قاله الكرباسي.

٣٢ ـ الشيخ محمد حسن النجفي ( ت ١٢٦٦ ه‌ )

قال الشيخ محمد حسن النجفي في ( جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ) بعد أن ذكر كلام الشيخ الطوسي في النّهاية ، وكلام الصدوق في الفقيه :

قلت : وتبعهما غيرهما على ذلك ، ويشهد له خلوّ النصوص عن الإشارة إلى شيء من ذلك ، ولعلّ المراد بالشواذّ في كلام الشيخ وغيره ما رواه المفوّضة ، لكنْ ومع ذلك كلّه فعن المجلسي أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان استنادا


[١] سر الايمان ، للمقرم : ٥٢.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست