responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 405

إليه ، والإجماعُ المحقّق قطعا يدلّ عليه ، وعدّ جماعة من فحول فقهائنا الأخبارَ المتضمّنة له من الشواذّ غير المعمول بها ، ونسبتها إلى الوضع يؤكّده ، والشواهد التي ذكرها شيخنا الفريد يؤ يّده ، ولم أعثر على من يجوّز كونه من الأذان.

نعم قال شيخنا المجلسي قدس‌سره في البحار بعد نقل قول الصدوق : « ولا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان ، لشهادة الشيخ والعلاّمة به بورود الأخبار بها » ، ثمّ نقل عبارات النهاية والمبسوط والمنتهى الّتي نقلها شيخنا أدام اللّه‌ بقاءه ، وزاد في عبارة النهاية : « ومن عمل بها كان مخطئا » ، وهو مردود بأ نّه ...

كيف يسمع شهادته بوجود الخبر ولا يسمع بكونه شاذّا غير معمول به ، بل يكون العمل به خطأً ، وأيّ حجّة في نقل ذلك الخبر الذي لا يُعلَمُ سنده ولا متنه لينظر في حاله ودلالته ، مع كونه مخالفا للإجماع المقطوع به وتصريح الصدوق بكونه موضوعا ومع معارضته مع سائر الأخبار المشهورة بل الصحيحة أيضا الواردة في فصول الأذان ، ولم يقل أَحَدٌ بحجيّة مثل ذلك الخبر.

وإن كان نظره إلى التسامح في أدلّة السنن ، ففيه أنّه إذا لم يكن لها معارض من إجماع وغيره ، وأمّا معه فلا يبقى دليل حتّى يتسامح ، مع أنّه كما صرّح به جماعة أنّ التسامح فيها إنّما هو إذا كان الدليل مظنونَ الصدق أو غيرَ مظنون الكذب. ويدلّ عليه أنّ معظم دليل التسامح الأخبار المستفيضة المصرّحة بأ نّه « من بلغه شيء من الثواب ففعله التماس ذلك الثواب أو رجاءه فله أجره » ولا يتحقّق التماس الثواب ولا رجاؤه مع ظنّ الكذب. ولا شكّ

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست