responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 397

٢٦ ـ السيّد علي الطباطبائي ( ت ١٢٣١ ه‌ )

قال السيّد علي بن السيّد محمد علي الطباطبائي في ( رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل ) وحين كلامه عن مكروهات الأذان :

« و » من الكلام المكروه « الترجيع » كما عليه معظم المتأخّرين ، بل عامتهم عدا نادر [١]

، وفي المنتهى وعن التذكرة أنّه مذهب علمائنا [٢].

وهو الحجّة ؛ مضافا إلى الإجماع في الخلاف على أنّه غير مسنون [٣]، فيكره لأمور : قلّة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان ، وإخلاله بنظامه ، وفصله بأجنبيّ بين أجزائه ، وكونه شبه ابتداع.

وقال أبو حنيفة : إنّه بدعة [٤]

، وعن التذكرة : هو جيّد [٥]

، وفي السـرائر وعن ابن حمـزة : أنّه لا يجوز [٦].

وهو حسن إن قصد شرعيّته ، كما صرّح به جماعة من المحقّقين [٧]، وإلاّ فالكراهة متعيّن ؛ للأصل ، مع عدم دليل على التحريم حينئذ ، عدا ما قيل : من أنّ الأذان سنّة متلقّاة من الشارع


[١] وهو صاحب المدارك ٣ : ٢٩٠.

[٢] المنتهى ٤ : ٣٧٧ ، انظر تذكرة الفقهاء ٣ : ٤٥ / المسألة ١٥٩ ، وفيه : يكره الترجيع عند علمائنا.

[٣] الخلاف ١ : ٢٨٨ / المسألة ٣٢.

[٤] شرح سنن ابن ماجة ١ : ٥٢ / باب الترجيع ، جاء فيه : وعند أبي حنيفة ليس بسنة ، وتذكرة الفقهاء ٣ : ٤٥ / المسألة ١٥٩ ، قال العلاّمة : وربما قال أبو حنيفة : بدعة.

[٥] التذكرة ٣ : ٤٥ / المسألة ١٥٩.

[٦] السرائر ١ : ٢١٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩٢.

[٧] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٨٨ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٩٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٥٧ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٤١٧.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست