اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 377
خارجا عن الفصول ومندوبا إليه عند ذكر محمّد ، فتأ مّل جدّا [١].
وقال في ( مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ) :
السابع : قد عرفت كيفيّة الأذان والإقامة وهيئتهما ، وأنّه ليس فيهما « أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه » ، ولا « محمّد وآله خير البريّة » وغير ذلك ، فمن ذكر شيئا من ذلك ، بقصد كونه جزء الأذان ، فلا شكّ في حرمته ، لكونه بدعة.
وأمّا من ذكر لا بقصد المذكور ، بل بقصد التيمّن والتبرّك ، كما أنّ المؤذّنين يقولون بعد « اللّه أكبر » ، أو بعد « أشهد أن لا إله إلاّ اللّه » : جلَّ جلاله ، وعَمَّ نواله ، وعظم شأنه ، وأمثال ذلك تجليلاً له تعالى ، وكما يقولون : 9بعد « محمّد رسول اللّه » ، لِما ورد من قوله 7
: «من ذكرني فليصلّ عليّ » [٢]، وغير ذلك ممّا مرّ في شرح قول المصنّف : « والصلاة على النبي 6، إذ لا شكّ في أنّ شيئا من ذلك ليس جزءً من الأذان ».
فإن قلت : الصلاة على النبي وآله : ورد في الأخبار [٣]، بل احتُمِل وجوبهما ، لما مرّ ، بخلاف غيره.
قلت : ورد في الأخبار مطلوبيّتهما عند ذكر اسمه 6، لا أنّهما جزء الأذان ، فلو قال أحد بأ نّه جزء الأذان ، فلا شكّ في حرمته ، وكونه بدعة ، وإن قال بأ نّه لذكر اسمه 6فهو مطلوب.
[١] حاشية المدارك ٢ : ٤١٠. [٢] لاحظ وسائل الشيعة ٥ : ٤٥١ / الباب ٤٢ / في وجوب الصلاة على النبي كلّما ذكر في أذان أو غيره. [٣] لاحظ وسائل الشيعة ٥ : ٤٥١ / الباب ٤٢ / في وجوب الصلاة على النبي كلّما ذكر في أذان أو غيره.
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 377