responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 377

خارجا عن الفصول ومندوبا إليه عند ذكر محمّد ، فتأ مّل جدّا [١].

وقال في ( مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ) :

السابع : قد عرفت كيفيّة الأذان والإقامة وهيئتهما ، وأنّه ليس فيهما « أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه‌ » ، ولا « محمّد وآله خير البريّة » وغير ذلك ، فمن ذكر شيئا من ذلك ، بقصد كونه جزء الأذان ، فلا شكّ في حرمته ، لكونه بدعة.

وأمّا من ذكر لا بقصد المذكور ، بل بقصد التيمّن والتبرّك ، كما أنّ المؤذّنين يقولون بعد « اللّه‌ أكبر » ، أو بعد « أشهد أن لا إله إلاّ اللّه‌ » : جلَّ جلاله ، وعَمَّ نواله ، وعظم شأنه ، وأمثال ذلك تجليلاً له تعالى ، وكما يقولون : 9بعد « محمّد رسول اللّه‌ » ، لِما ورد من قوله 7

: «من ذكرني فليصلّ عليّ » [٢]، وغير ذلك ممّا مرّ في شرح قول المصنّف : « والصلاة على النبي 6، إذ لا شكّ في أنّ شيئا من ذلك ليس جزءً من الأذان ».

فإن قلت : الصلاة على النبي وآله : ورد في الأخبار [٣]، بل احتُمِل وجوبهما ، لما مرّ ، بخلاف غيره.

قلت : ورد في الأخبار مطلوبيّتهما عند ذكر اسمه 6، لا أنّهما جزء الأذان ، فلو قال أحد بأ نّه جزء الأذان ، فلا شكّ في حرمته ، وكونه بدعة ، وإن قال بأ نّه لذكر اسمه 6فهو مطلوب.


[١] حاشية المدارك ٢ : ٤١٠.

[٢] لاحظ وسائل الشيعة ٥ : ٤٥١ / الباب ٤٢ / في وجوب الصلاة على النبي كلّما ذكر في أذان أو غيره.

[٣] لاحظ وسائل الشيعة ٥ : ٤٥١ / الباب ٤٢ / في وجوب الصلاة على النبي كلّما ذكر في أذان أو غيره.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست