responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 372

فليقل : علي أمير المؤمنين » ، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع ، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه 7

، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة ، بل بقصد البركة ، لم يكن آثِما ، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا ، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار [١].

ولا يخفى ان الشيخ المجلسي كان لا يستبعد القول بأنّها من الاجزاء المستحبة لورود الأخبار الشاذه بها لقوله في بداية كلامه : ( لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الاجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ والعلاّمة وغيرهم بورود الأخبار بها ) وأنّ فتواه في قوله « فيدل على استحباب ذلك عمـوما » مبنيّ على أساس قاعدة التسامح في أدلّة السنن الّتي تسوّغ لبعض الفقهاء أن يحتجوا بالأخبار المرسلـة ، كمرسلة القاسم بن معاوية الآنفة.

١٦ ـ السيّد نعمة اللّه‌ الجزائري ( ت ١١١٢ ه‌ )

قال السيّد نعمة اللّه‌ الجزائـري في ( الأنوار النعمانية ) معلّقا على خبر القاسم بن معاو ية :

ويستفادُ من قوله 7: « إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه‌ ، محمّد رسول اللّه‌ ، فليقل علي أمير المؤمنين » عمومُ استحباب المقارنة بين اسميهما 8إلاّ ما أخرجه الدليل كالتشهّدات الواجبة في الصّلوات ، لأ نّها وظائف شـرعية ، وأمّا الأذان فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلاّ أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام ، فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ « علي ولي اللّه‌ » أو « أمير


[١] بحار الانوار ٨١ : ١١١ ـ ١١٢ وانظر تمام الخبر في الاحتجاج ١ : ٢٣٠.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست