responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 365

غيرها.

٣ ـ وجود هذه الزيادات في اصول اصحابنا.

٤ ـ كون هذه الزيادات صحيحة ، لأن الشاذّ بتعريف الشيخ المجلسي هو ما يكون صحيحا غير مشهور ، وما حكم به الصدوق بالصحة هو خبر شاذّ كذلك.

٥ ـ عمل المفوّضة أو العامّة لا يعني عدم الورود أو الوضع إلاّ أن يرد عن الأئمّة ما يدل على ذلك ، ولم يرد.

٦ ـ ان سيرة الشيعة كانت قائمة على الأذان بالولاية من قديم الزمان إلى عهد الشيخ المجلسي الأوّل ; لا على نحو الجزئية ، ولا يمكن نقض دعواه بكلام الصدوق والشهيد الثاني والمولى الاردبيلي وغيرهم لأ نّهم ينكرون قولها على نحو الجزئية لا بقصد القربة.

٧ ـ إن الآتي بالشهادة الثالثة في الأذان لم يكن مأثوما وإن كان مخطئا بصناعة الاستنباط ، لأ نّه بذل وسعه وعمل باخبار شاذة تاركا المحفوظ والمعمول عليه عند الاصحاب.

٨ ـ الاولى باعتقاد الشيخ المجلسي أن ياتي بالشهادة بالولاية على أنّها جزء الإيمان لا جزء الأذان ، وإن أمكن القول بوجـودها واقعا وتركها للتقيّة كما وقع في كثـير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقيّة.

٩ ـ ثبت ان للتفويض معاني عديدة فلذلك تساءل المجلسي ; : أي جماعة يريده الصدوق من المفوّضة ، فلو أراد القائلين بعدم سهو النبيّ أو ان للنبيّ الزيادة في العبادات وامثالها فهو ما يقول به « كل الشيعة غير الصدوق [وشيخه ابن الوليد ]، وان كانوا غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إليهم الوضع واللعن ، نعم كل من يقول بالوهية الأئمّة أو نبوتهم فإنهم ملعونون ».

١٠ ـ ان تكرار فصول الأذان مكروه ، وقيل يحرم في « الصلاة خير من النوم » لأ نّه غير متلقى من الشارع المقدّس ، ولا يجوز ادخال الشهادة بالولاية في الأذان

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست