responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 36

الرواية الموضوعة غير الرواية الضعيفة.

الثالثة : قوله : « وزادوا » ، يَدُلُّ على أنّهم أتوا بتلك النصوص على نحو الجزئية ، والشـيخ لا يرتضيها لقوله : « ولكن ذلك ليس في اصل الأذان ».

إذن علينا توضيح مغزى كلام الصدوق ببعض البحوث التمهيدية لكي نرى هل أنّ كلامه ; صدر عن حِسٍّ حتى يلزمنا الأخذ به ، أم كان عن حدس يجوز تركه ، بل إلى أيّ مدى يمكن الاعتماد على قناعاته واجتهاداته ; ، وخصوصا أنّه كان يعيش في ظروف صعبة.

إنّ الواقف على مجريات الأحداث بعد رسول اللّه‌ 6 يعلم ما جرى على آل بيت الرسالة من مظالم من قِبَلِ الحكّام ، وأنَّ الرواة وحتّى الصحابة والتابعين والفقهاء كانوا يتّقون السلطة في نشر رواياتهم وبيان آرائهم ، فلا يمكن معرفة أبعاد صدور أيّ نص منهم ، خصوصا في العصر الأموي والعصر العباسي الأوّل أو الثاني ، إلاّ بعد معرفة الظروف المحيطة به.

ونحن نظرا لحساسية كلام الشيخ ; بدأنا الدراسة بثلاثة مواضيع أساسية كتمهيد لهذه الدراسة :

الأُولى : ارتباط الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة ، وهل حقا أنّ ما يُؤتى به في الشهادة الثالثة فيه فكر تفويض أم لا؟ بل كيف نشأت فكرة الغلو والتفويض؟ وهل هما مختصان بالشيعة أم أنّهما ظاهرتان أصابتا البشريّة جمعاء ، وجميع الأديان والمذاهب؟ وما هو موقف أهل البيت منها؟ وهل حقا أنّ البغداديين غلاةٌ ، والقميّين مقصّرةٌ؟

الثانية : أشرنا إلى ثلاث نقاط أساسية ـ كنموذج ـ في منهج القميّين والبغداديين في العقائد والرجال ، مؤكّدين بأنّ بعض هذه النقاط أدّت إلى صدور مثل هذا الكلام عن الشيخ الصدوق ;.

الثالثة : مناقشة دعوى الزيادة من قبل القائلين بها ، وهل حقا أنّ هذه الزيادة من وضع المفوّضة ، وجاء ، على نحو الجزئية ، أم أنّها زيادة موجودة في الروايات

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست