responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 356

كتابيه ( شرح اللمعة الدمشقية ) و ( روض الجنان ) ، وبلحن اعتراضي شديد ؛ إذ قال في « اللمعة » ما نصه :

( ولا يجوز اعتقاد شرعيّة غير هذه ) الفصول ( في الأذان والإقامة كالتشهّد بالولاية ) لعلي 7( وأنّ محمّدا وآله خير البرية ) أو خير البشر ( وإن كان الواقع كذلك ) فما كلّ واقع حقّا يجوز إدخاله في العبادات الموظَّفه شرعا ، المحدودة من اللّه‌ تعالى ، فيكون إدخال ذلك فيها بدعةً وتشريعا ، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهّدا ، أو نحو ذلك من العبادات ، وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان.

قال الصدوق : إنّ إدخال ذلك فيه من وضع المفوّضة ، وهم طائفة من الغلاة ، ولو فعل هذه الزيادة ، أو إحداها بنّية أنّها منه أثم في اعتقاده ، ولا يبطل الأذان بفعله ، وبدون اعتقادِ ذلك لا حرج [١].

وقال ; في ( روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ) :

وأمّا إضافة « أنّ عليا وليّ اللّه‌ » و « آل محمد خير البرية » ونحو ذلك فبدعة ، وأخبارُها موضوعة وإن كانوا خيرَ البرية ؛ إذ ليس الكلام فيه ، بل في إدخاله في فصول الأذان المتلقَّى من الوحي الإلهي ، وليس كلُّ كلمةِ حقٍّ يسوغ إدخالها في العبادات الموظّفة شرعا [٢].

وقال في ( مسالك الإفهام ) ـ معلّقا على كلام صاحب ( شرائع الإسلام ) « وكذا


[١] شرح اللمعة الدمشقية ١ : ٥٧١ تحقيق السيّد الكلانتر.

[٢] روض الجنان ٢ : ٦٤٦ تحقيق مركز الابحاث والدراسات الإسلامية التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي / قم.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست