responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342

الخلاصة

سبق أن وضحنا في القسم الأوّل وجود فصل في الأذان دالّ على الولاية لأمير المؤمنين عليّ 7 كنائيا ، وكذا فهمنا من فحوى كلام الإمام الكاظم 7 أنه يحبّ الحثّ عليها والدعوة إليها ، أي يريد الإتيان بتفسيرها معها.

وفي القسم الثاني بيّنّا موضوع سكوت وتقرير الإمام الحجّة في عصر الغيبة ، وأنّه قد يمكن التمسّك به عند البعضِ كدليل لإثبات القول بجواز الشهادة الثالثة إن ثبت إجماع الطائفة على الجواز.

أمّا القسم الثالث فكان الكلام فيه عن بيان مغزى كلام فقهائنا الأقدمين من الشيخ الصدوق ( ت ٣٨١ ه‌ ) إلى = العلاّمة الحلي ( ت ٧٢٦ ه‌ ).

فقد ورد عن الشيخ الصدوق ; لعنه المفوّضة ، لوضعهم أخبارا في زيادة الشهادة الثالثة في الأذان ، لكنّه ترك لعن المتّهمين بالتفو يض ، وهذا يشير إلى احتمال تفريقه بين الأمرين ، فهو ; قد ترحم على من لم يلتق معهم في المذهب وروى عنهم ولم يلعنهم ، وهذا ليؤكّد أنّه عنى بمن لعنهم القائلين بالجزئية على نحو الخصوص ، وقد احتملنا في صدور موقف الصدوق ; ثلاثة احتمالات :

الأوّل : أنّه عنى القائلين بالجزئية الواضعين الأخبار فيها ، أمّا القائلون بمحبوبيّتها النفسيّة فلا يعنيهم في كلامه ، لأنّ من الصعب أن يلعن ; من اجتهد من الشيعة وأفتى بمحبوبيّتها ، لأنّ رجحان ذلك لا غبار عليه ، خصوصا وهم يؤكدون أنّهم يأتون بها لا على نحو الجزئية الواجبة لأ نّها لو كانت جزءا لاتّحدت الصيغ عندهم ، ولما اختلفت ، فتارة يروون « محمد وآل محمد خير البرية » ،

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست