responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 302

٤ ـ الشيخ الطوسي ٣٨٥ ه‌ ـ ٤٦٠ هـ

قال الشيخ الطوسي في كتاب الصلاة من المبسوط :

... والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلاً : ثمانية عشر فصلاً الأذان ، وسبعة عشر فصلاً الإقامة ... ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان ، وزاد فيها : قد قامت الصلاة مرتين ، ومنهم من جعل في آخرها التكبير أربع مرات ، فأمّا قول : أشهد أن عليا أمير المؤمنين ، وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به ، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله [١].

وقال ; في كتاب النهاية ، بعد أن عدّ الأذان والإقامة خمسة وثلاثين فصلاً :

وهذا الذي ذكرناه من فصول الأذان هو المختار المعمول عليه ، وقد رُوي سبعة وثلاثون فصلاً في بعض الروايات ، وفي


[١] المبسوط ١ : ١٤٨ طبعة جامعة المدرسين ـ قم المقدسة. وفي طبعة المكتبة المرتضوية ١ : ٩٩ كلمة « يأثم به » بدل « لم ياثم به » وهو خطا بيّن ، لأنّ العلاّمة الحلي المتوفى ٧٢٦ ه‌ حكى في منتهى المطلب ٤ : ٣٨١ وكذا الشهيد ( ت ٧٨٦ ه‌ ) في البيان : ٧٣ والدروس ١ : ١٦٢ عن الشيخ قوله ( فإن فعله لم يكن آثما ) وكذا غيرهم من متأخري المتأخرين كالمجلسي في البحار ٨١ : ١١١ ، والبحراني في الحدائق ٧ : ٤٠٣ ، والميرزا القمّي في الغنائم ٢ : ٤٢٣ ، وغيرهم.

وانّ الاستثناء الموجود في ذيل كلام الشيخ « غير أنّه ليس ... » يؤكد بأ نّه لا يصلح إلاّ بعد بيان الحكم ، ومعناه الاستدراك على شيء قد مضى ، فلو كان الشيخ يفتي بالحرمة لما صحّ الاستدراك ، وبذلك ثبت خطأ تحقيق السيّد محمد تقي الكشفي لهذه الجملة ، إن كان تحقيقا ، وقد يكون الخطأ من الطبّاع أو المطبعة.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست