responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 130

دليلته هذا الدليل لا ان يرمي بالبدعة وادخاله في الدين ما ليس من الدين ولنقرب المسألة بشكل آخر ، فنقول :

روى الكليني [١] والصدوق [٢] والبرقي [٣] عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبداللّه‌ ، عن آبائه : ، قال : قال أمير المؤمنين : السنّة سنّتان : سنّة في فريضة ، الأخذ بها هدى وتركها ضلالة ، وسنّة في غير فريضة ، الأخذ بها فضيلة ، وتركها إلى غير خطيئة.

وفي رواية المحاسن : وتركها إلى غيرها غير خطيئة.

وروت العامة هذا الخبر عن أبي هريرة ـ بتغيير في العبارة ـ قال : قال رسول اللّه‌ : السنة سنتان : سنة في فريضة ، وسنّة في غير فريضة ، السنة التي في الفر يضة أصلها في كتاب اللّه‌ ، أخذها هدى وتركها ضلالة ، والسنة التي ليس اصلها في كتاب اللّه‌ ، الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة [٤].

وحكى السرخسي عن مكحول أنّه قال : السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركها ضلالة ، وسنة أخذها حسن وتركها لا بأس به.

فالأول : نحو صلاة العيد ، والأذان والإقامة ، والصلاة بالجماعة ، ولهذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب ، ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا بها.

والثاني : نحو ما نقل من طريقة رسول اللّه‌ 6 في قيامه وقعوده ولباسه وركوبه.

وسننه في العبادات متبوعة أيضا ، فمنها ما يكره تركها ، ومنها ما يكون التارك مسيئا ، ومنها ما يكون المتّبع لها محسنا ولا يكون التارك لها مسيئا إلى اخر كلام


[١] الكافي ١ : ٧١ / ح ١٢ / باب الاخذ بالسنّة ، شرح اصول الكافي للمازندراني ٢ : ٣٥٤.

[٢] الخصال : ٤٨ / ح ٥٤ ، مستدرك سفينة البحار ٥ : ١٨٢.

[٣] المحاسن ١ : ٢٢٤ ، وفي تحف العقول : ٥٧ عن رسول اللّه‌ 6.

[٤] المعجم الاوسط ٤ : ٢١٥ / ح ٤٠١١ ، وعنه في مجمع الزوائد ١ : ١٧٢.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست