responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 128

وقال الإمام علي : أيّها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع ، وأحكام تبتدع ، يخالف فيها كتاب اللّه‌ ، يقلّد فيها رجال رجالاً [١].

ولاجل كثرة هذه السبل لا يدري المسلم العادي هل أنّ رسول اللّه‌ قبض يده في الصلاة أم أرسلها؟ وهل أنّه شرّع المتعة أم منعها؟ وهل التكبير على الميت هو أربع تكبيرات أم خمس؟ وهل الطلاق ثلاثا يقع في تطليقة واحدة أم لا؟ وهل يصح القول حسبنا كتاب اللّه‌ ، مع أنّه سبحانه قد جعل تبيين الأحكام لرسوله الامين بقوله : ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )؟

قال الشيخ المجلسي في بحار الأنوار : البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول 6 ولم يرد فيه نصٌّ على الخصوص ، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات ، أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما ... إلى أن يقول عن صلاة التراو يح :

ولما عيّن عمر ركعات مخصوصة على وجهٍ مخصوصٍ في وقتٍ معيّنٍ صارت بدعةً.

وكما إذا عيّن أحدٌ سبعينَ تهليلةً في وقت مخصوص على أنّها مطلوبةٌ للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نصّ ورد فيها ، كانت بدعة.

وبالجملة : إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نصٌّ بدعة ، سواء كانت أصلها مبتدعا أو خصوصيّتها مبتدعة [٢]. كأن يقول بأن الشارع أمرنا ان نقول كذا.

وقال الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة ـ عن صلاة التراويح ـ لا


والمتن منه.

[١] المحاسن ١ : ٢٠٨ ، ٢١٨ / ح ٧٤ ، ١١٤ ، عن أبي جعفر 7 ، بحار الأنوار ٢ : ٣١٥/ح ٨٣ ، عنه ، ونهج البلاغة ١ : ٩٩ ، من كلام له 7 / الرقم ٥٠.

[٢] بحار الانوار ٧١ : ٢٠٢ ذيل الحديث ٤١ ، من باب البدعة ومعناها.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست