responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحسـن بن فاطمة الزهراء عليها السلام المؤلف : عبد المحسن عبد الزهراء    الجزء : 1  صفحة : 223

الأوّل: الإجتهاد: ولا يثبت اجتهاده بمجرّد دعواه، أو التفاف المصلحيين حوله، بل لابد من حصول أحد أمور ثلاثة:

1ـ العلم: بحيث يكون الشخص من أهل الخبرة والمعرفة والإستدلال، فيكون قادراً بنفسه على تشخيص المجتهد من غيره.

2ـ الشياع: بين أهل العلم المفيد للإطمئنان، ولا يعتبر الشياع بين العوام من الناس ما لم يكن مستنداً إلى أهل العلم، وكذلك لا يعتبر الشياع بين فئة حزبية أو غيرها وإن تزيت بزي أهل العلم، لأنّ المرجعية لا تقوم على أساس قرار سياسي أو حزبي.

3ـ البيّنة: فيشهد شاهدان مؤمنان عدلان باجتهاد شخص، ويشترط فيهما أن يكونا من أهل الخبرة في استنباط الأحكام الشرعيّة من مداركها، فلا تقبل شهادة الشخصين ما لم ثبتت عدالتهما وإن كانا من أهل الخبرة.

الثاني: العدالة: وهي عبارة عن الاستقامة في جادّة الشريعة المقدّسة، وعدم الانحراف عنها يميناً وشمالاً بأن لا يرتكب معصية بترك واجب أو فعل حرام من دون عذر شرعي، ولا فرق في المعاصي من حيث تحقق العدالة بين الصغيرة والكبيرة.

وتثبت العدالة بأحد أمور ثلاثة:

1ـ العلم اليقيني: الحاصل بالاختبار أو بغيره بحيث يكون هناك يقين وجزم لا يداخله شكّ في العدالة.

اسم الکتاب : المحسـن بن فاطمة الزهراء عليها السلام المؤلف : عبد المحسن عبد الزهراء    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست