اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 563
و لأن سماع صوتها حرام. و لأنه يخاف منه الافتتان و هو يمنع
القضاء. و قال أبو حنيفة إذا أخطأ القاضي فحكم بما يخالف الكتاب و السنة لم ينقض
حكمه[1]. و قد خالف
قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ
هُمُ الْكافِرُونَ[2]
و هذه جهالة. مع أن أبا
حنيفة ناقض قوله لأنه قال لو حكم بجواز بيع ما ترك التسمية على ذبحه عامدا نقض
حكمه لأنه حكم بجواز بيع الميتة[3]. ذهبت
الإمامية إلى أن للقاضي أن يحكم بعلمه. و قال الفقهاء الأربعة لا يقضي بعلمه إلا
أن أبا حنيفة قال إن علم بذلك في موضع ولايته قبل التولية أو بعدها حكم و إن علم
في غير موضع ولايته قبل التولية أو بعدها لم يقض[4]. و قد خالفوا بذلك قول
الله تعالى فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ[5] و قوله وَ إِنْ
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ[6]. و لأن الشهادة تثمر
الظن و العلم يقيني فيكون العمل به أولى. و أيضا يلزم إما فسق الحاكم و إيقاف
الأحكام لأن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بحضرة الحاكم ثم جحد الطلاق كان القول قوله
مع