responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 563

و لأن سماع صوتها حرام. و لأنه يخاف منه الافتتان و هو يمنع القضاء. و قال أبو حنيفة إذا أخطأ القاضي فحكم بما يخالف الكتاب و السنة لم ينقض حكمه‌[1]. و قد خالف قوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌[2]

وَ قَالَ ص‌ مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

وَ قَالَ ص‌ رُدُّوا الْجَهَالاتِ إِلَى السُّنَنِ.

و هذه جهالة. مع أن أبا حنيفة ناقض قوله لأنه قال لو حكم بجواز بيع ما ترك التسمية على ذبحه عامدا نقض حكمه لأنه حكم بجواز بيع الميتة[3]. ذهبت الإمامية إلى أن للقاضي أن يحكم بعلمه. و قال الفقهاء الأربعة لا يقضي بعلمه إلا أن أبا حنيفة قال إن علم بذلك في موضع ولايته قبل التولية أو بعدها حكم و إن علم في غير موضع ولايته قبل التولية أو بعدها لم يقض‌[4]. و قد خالفوا بذلك قول الله تعالى‌ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ‌[5] و قوله‌ وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ[6]. و لأن الشهادة تثمر الظن و العلم يقيني فيكون العمل به أولى. و أيضا يلزم إما فسق الحاكم و إيقاف الأحكام لأن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بحضرة الحاكم ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع‌


[1] الهداية ج 3 ص 74 و بداية المجتهد ج 2 ص 384.

[2] المائدة: 44.

[3] قال القاضي روزبهان و وجه ما ذهب اليه ابو حنيفه ان الحكم عنده لا يقبل النقض و هذا بعيد جدا اقول هذا اعتراف من المتعصب العنيد.

[4] بداية المجتهد ج 2 ص 392 و 393-.

[5] ص: 26.

[6] المائدة: 42.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست