responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 562

أو قبور الأئمة لم يجب عليه الوفاء به‌[1]. و قد خالف قوله تعالى‌ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ[2]. و قال إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره و يصوم يوما غير يوم الفطر فإن صامه عن نذر صح و أجزأه عن نذره‌[3]. و قد خالف الإجماع على أن الصوم يوم العيد معصية[4] و لا نذر في معصية

الفصل السابع عشر في القضاء و توابعه و فيه مسائل

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أن يتولى القضاء العامي. و قال أبو حنيفة يجوز[5]. و قد خالف قوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌[6] و العامي إذا حكم بالتقليد حكم بغير ما أنزل الله. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أن يتولى المرأة القضاء. و قال أبو حنيفة يجوز[7]. و قد خالف‌

قَوْلَهُ ص‌ أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ وَلَّاهَا الْقَضَاءَ قَدَّمَهَا وَ أَخَّرَ الرِّجَالَ‌[8].


[1] و ما روي في هذه المسألة عن أبي حنيفة، ذكره الفضل في المقام، و اعترف به، و ذكر في الفقه على المذاهب ج 2 ص 145 و الهداية ج 2 ص 69.

[2] الإنسان: 7.

[3] الفقه على المذاهب ج 2 ص 145 و بداية المجتهد ج 1 ص 343.

[4] و قد ذكرنا فيما سبق جملة من مصادره، و راجع أيضا: بداية المجتهد ج 1 ص 243.

[5] بداية المجتهد ج 2 ص 384 و الهداية ج 3 ص 74.

[6] المائدة: 44.

[7] بداية المجتهد ج 2 ص 384 و الهداية ج 3 ص 78.

[8] و قد اعترف الفضل في المقام بدلالة الحديث على تنزيل رتبهن عن رتبة الرجال، في جملة الأحوال، و منها منصب القضاء.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست