اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 529
و خالف فيه الفقهاء الأربعة[1]. و قد خالفوا قوله
تعالى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ[2] أي لقبل عدتهن فهو يدل
على تحريم الطلاق في غير الطهر فيكون منهيا عنه و النهي يدل على الفساد.
و طلق ابن عمر امرأته
ثلاثا و هي حائض فأمر النبي ص أن يراجعها فقال عبد الله فردها علي و لم يرها شيئا[3]. وَ فِي
رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقْتُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ ص مَا هَكَذَا
أَمَرَ رَبُّكَ إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ
فَتُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً[4].
ذهبت الإمامية إلى أنه
إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد مثل أن تقول طلقتك ثلاثا فإنه يقع واحدة. و قال الشافعي
و أحمد يقع الثلاث و ليس بمحرم. و قال أبو حنيفة و مالك يكون محرما و يقع الثلاث[5]. و قد
خالفوا قوله تعالى الطَّلاقُ مَرَّتانِ[6].