responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 529

و خالف فيه الفقهاء الأربعة[1]. و قد خالفوا قوله تعالى‌ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌[2] أي لقبل عدتهن فهو يدل على تحريم الطلاق في غير الطهر فيكون منهيا عنه و النهي يدل على الفساد.

و طلق ابن عمر امرأته ثلاثا و هي حائض فأمر النبي ص أن يراجعها فقال عبد الله فردها علي و لم يرها شيئا[3]. وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقْتُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ ص مَا هَكَذَا أَمَرَ رَبُّكَ إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً[4].

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد مثل أن تقول طلقتك ثلاثا فإنه يقع واحدة. و قال الشافعي و أحمد يقع الثلاث و ليس بمحرم. و قال أبو حنيفة و مالك يكون محرما و يقع الثلاث‌[5]. و قد خالفوا قوله تعالى‌ الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌[6].

: وَ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ص لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَقَالَ عَصَيْتَ رَبَّكَ‌[7].


[1] الهداية ج 1 ص 167 و ج 2 ص 21 و الفقه على المذاهب ج 4 ص 300 و 301 و 302 و 307 و بداية المجتهد ج 2 ص 52.

[2] الطلاق: 1.

[3] رواه أحمد بن حنبل، و مالك، و الشافعي، كما في منتخب كنز العمال، ج 3 ص 483، و الموطأ ج 2 ص 96.

[4] تفسير روح المعاني للآلوسي ج 28 ص 114 و 117.

[5] بداية المجتهد ج 2 ص 50 و أحكام القرآن ج 3 ص 254 و الفقه على المذاهب ج 4 ص 297 و 342 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 240.

[6] البقرة: 229.

[7] و في أعلام الموقعين ج 4 ص 349: سأله( ص) عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب اللّه و أنا بين أظهركم؟.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست