responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 527

و قال أبو حنيفة يقدره بعشرة دراهم فإن عقد على أقل من عشرة وجبت العشرة[1]. و قد خالفا قول الله تعالى‌ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ‌[2] و هو عام. و عند أبي حنيفة لو سمى خمسة وجب لها كمال ما فرض لا نصفه‌[3].

وَ قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ أَدُّوا الْعَلَائِقَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْعَلَائِقُ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ‌[4].

و قد يحصل التراضي بدرهم.

وَ قَالَ ص‌ مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدِ اسْتَحَلَ‌[5].

وَ قَالَ ص‌ لَا جُنَاحَ عَلَى امْرِئٍ أَنَّ يُصْدِقَ امْرَأَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً. و زوج امرأة على تعليم القرآن بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد فلم يقدر عليه‌[6].

ذهبت الإمامية إلى أن المفوضة إذا طلقها قبل الفرض و الدخول يجب لها المتعة. و قال مالك لا يجب‌[7] و قد خالف قوله تعالى‌ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى‌


[1] الهداية ج 1 ص 148 و الموطأ ج 2 ص 65 و بداية المجتهد ج 2 ص 15.

[2] البقرة: 237.

[3] الهداية ج 1 ص 148.

[4] النهاية لابن الأثير ج 3 ص 286.

[5] الدر المنثور ج 2 ص 120.

[6] مصابيح السنة ج 2 ص 23 و مسند أحمد ج 5 ص 336 و مسند الشافعي ص 425.

[7] الهداية ج 1 ص 148 و بداية المجتهد ج 2 ص 80.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست