اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 527
و قال أبو حنيفة يقدره بعشرة دراهم فإن عقد على أقل من عشرة
وجبت العشرة[1]. و قد
خالفا قول الله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ[2] و هو عام. و
عند أبي حنيفة لو سمى خمسة وجب لها كمال ما فرض لا نصفه[3].
وَ قَالَ ص لَا جُنَاحَ
عَلَى امْرِئٍ أَنَّ يُصْدِقَ امْرَأَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً. و زوج
امرأة على تعليم القرآن بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد فلم يقدر عليه[6].
ذهبت الإمامية إلى أن
المفوضة إذا طلقها قبل الفرض و الدخول يجب لها المتعة. و قال مالك لا يجب[7] و قد خالف
قوله تعالى لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى
[1] الهداية ج 1 ص 148 و الموطأ ج 2 ص 65 و بداية
المجتهد ج 2 ص 15.