responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 523

و هذا بعينه مذهب المجوس نعوذ بالله تعالى من المصير إلى ذلك. و قد قال الله تعالى‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ‌[1]. و هذه الصفات حقيقية لا تتغير تتغير [كتغير] الشرائع و الأديان. و منع إلحاقهم بالأنساب في الميراث و غيره من الحقوق الشرعية لا يخرجهم عن الصفات الحقيقية و لهذا يضاف إليه فيقال ابنته أو أمه أو أخته من الزناء و ليس هذا التقييد موجبا للمجازية كما في قولنا أخته من النسب ليفصلها عن أخت الرضاع. و لأن التحريم شامل لمن يصدق عليه هذه الألفاظ حقيقة أو مجازا فإن الجدة داخلة تحت الأم مجازا و كذا بنت البنت و لا خلاف في تحريمهما بهذه الآية. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا صرح للمعتدة بالنكاح فعل محرما و إذا خرجت من العدة جاز له نكاحها. و قال مالك لا يجوز و يفسخ النكاح بينهما[2]. و قد خالف قوله تعالى‌ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ‌. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أسلم على أكثر من أربع كتابيات اختار منهن أربعا ترتب عقده عليهن أولا و لو كن وثنيات و أسلمن معه فكذلك. و قال أبو حنيفة يبطل نكاح الجميع مع عدم ترتب العقد و معه يصح الأربع الأول خاصة[3].


[1] النساء: 23.

[2] موطأ مالك ج 2 ص 62 و أورده الفضل في مقام الاستدلال عند هذه المسألة.

[3] بداية المجتهد ج 2 ص 40 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 355.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست