اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 523
و هذا بعينه مذهب المجوس نعوذ بالله تعالى من المصير إلى ذلك.
و قد قال الله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ[1]. و هذه الصفات
حقيقية لا تتغير تتغير [كتغير] الشرائع و الأديان. و منع إلحاقهم بالأنساب في
الميراث و غيره من الحقوق الشرعية لا يخرجهم عن الصفات الحقيقية و لهذا يضاف إليه
فيقال ابنته أو أمه أو أخته من الزناء و ليس هذا التقييد موجبا للمجازية كما في
قولنا أخته من النسب ليفصلها عن أخت الرضاع. و لأن التحريم شامل لمن يصدق عليه هذه
الألفاظ حقيقة أو مجازا فإن الجدة داخلة تحت الأم مجازا و كذا بنت البنت و لا خلاف
في تحريمهما بهذه الآية. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا صرح للمعتدة بالنكاح فعل محرما
و إذا خرجت من العدة جاز له نكاحها. و قال مالك لا يجوز و يفسخ النكاح بينهما[2]. و قد خالف
قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أسلم على أكثر من أربع كتابيات اختار منهن
أربعا ترتب عقده عليهن أولا و لو كن وثنيات و أسلمن معه فكذلك. و قال أبو حنيفة
يبطل نكاح الجميع مع عدم ترتب العقد و معه يصح الأربع الأول خاصة[3].