اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 522
و لا الهبة و لا الصدقة و لا العارية و لا الإجارة فلو قال
بعتكها أو ملكتكها أو وهبتها لم يصح سواء ذكر المهر أو لا. و قال أبو حنيفة يجوز
كل ذلك. و قال مالك إن ذكر المهر فقال بعتكها أو ملكتكها على مهر كذا صح و إلا فلا[1]. و قد
خالفا قوله تعالى وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ[2]. ذهبت الإمامية
إلى أن العمة و الخالة إذا رضيتا بعقد بنت الأخ أو بنت الأخت صح. و خالف الفقهاء
الأربعة فيه[3]. و قد
خالفوا قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ[4] و قوله تعالى فَانْكِحُوا
ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ[5]. ذهبت الإمامية
إلى تحريم البنت المخلوقة من الزناء على الأب و الأخ و العم و الخال و كذا باقي
المحرمات المؤبد بالنسب. و قال الشافعي يجوز ذلك كله فيجوز أن ينكح الرجل بنته من
الزناء و أمه و أخته و عمته و خالته و كل من حرم الله تعالى في كتابه و كذا من
يجمع له فيه سبب التحريم أو أسبابه كأم هي أخت أو بنت هي بنت أو عمة هي خالة[6].
[1] الفقه على المذاهب ج 4 ص 24 و بداية المجتهد ج
2 ص 4.
[6] كتاب الام للشافعي ج 5 ص 25 و بداية المجتهد ج
2 ص 29 و من اشعار الزمخشري تفسير كشاف ج 4 ص 310 فان قلت شافعيا قالوا بانّني ابيح
نكاح البنت و هو النكاح المحرم.
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 522