responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 522

و لا الهبة و لا الصدقة و لا العارية و لا الإجارة فلو قال بعتكها أو ملكتكها أو وهبتها لم يصح سواء ذكر المهر أو لا. و قال أبو حنيفة يجوز كل ذلك. و قال مالك إن ذكر المهر فقال بعتكها أو ملكتكها على مهر كذا صح و إلا فلا[1]. و قد خالفا قوله تعالى‌ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‌[2]. ذهبت الإمامية إلى أن العمة و الخالة إذا رضيتا بعقد بنت الأخ أو بنت الأخت صح. و خالف الفقهاء الأربعة فيه‌[3]. و قد خالفوا قوله تعالى‌ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌[4] و قوله تعالى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ[5]. ذهبت الإمامية إلى تحريم البنت المخلوقة من الزناء على الأب و الأخ و العم و الخال و كذا باقي المحرمات المؤبد بالنسب. و قال الشافعي يجوز ذلك كله فيجوز أن ينكح الرجل بنته من الزناء و أمه و أخته و عمته و خالته و كل من حرم الله تعالى في كتابه و كذا من يجمع له فيه سبب التحريم أو أسبابه كأم هي أخت أو بنت هي بنت أو عمة هي خالة[6].


[1] الفقه على المذاهب ج 4 ص 24 و بداية المجتهد ج 2 ص 4.

[2] الأحزاب: 50.

[3] بداية المجتهد ج 2 ص 24 و الهداية ج 1 ص 139.

[4] النساء: 24.

[5] النساء: 4.

[6] كتاب الام للشافعي ج 5 ص 25 و بداية المجتهد ج 2 ص 29 و من اشعار الزمخشري تفسير كشاف ج 4 ص 310 فان قلت شافعيا قالوا بانّني ابيح نكاح البنت و هو النكاح المحرم.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست