اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 521
و قال أبو حنيفة يجوز[1]
و قد خالف قوله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ[2]. ذهبت الإمامية إلى أنه
إذا دفع الزكاة من ظاهره الإسلام فبان كافرا أو من ظاهره الحرية فبان عبدا و من
ظاهره أنه ليس من عبد المطلب فبان أنه منهم لم يجب عليه شيء. و قال أبو حنيفة
عليه الضمان[3]. و وافقنا
على أنه إذا دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يضمن و لا فرق بين الموضوعين. و
لأنه امتثل و خرج عن العهدة
الفصل الثاني عشر في
النكاح و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه
إذا توامر [تآمر] الزوجان الكتمان لم يبطل النكاح. و قال مالك يبطل و إن حضرت
الشهود[4]. و هو
مخالف لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[5] فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ[6]. ذهبت الإمامية
إلى أنه لا ينعقد النكاح بلفظ البيع و لا التمليك