responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 521

و قال أبو حنيفة يجوز[1] و قد خالف قوله تعالى‌ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌[2]. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا دفع الزكاة من ظاهره الإسلام فبان كافرا أو من ظاهره الحرية فبان عبدا و من ظاهره أنه ليس من عبد المطلب فبان أنه منهم لم يجب عليه شي‌ء. و قال أبو حنيفة عليه الضمان‌[3]. و وافقنا على أنه إذا دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يضمن و لا فرق بين الموضوعين. و لأنه امتثل و خرج عن العهدة

الفصل الثاني عشر في النكاح و فيه مسائل‌

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا توامر [تآمر] الزوجان الكتمان لم يبطل النكاح. و قال مالك يبطل و إن حضرت الشهود[4]. و هو مخالف لقوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[5] فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ‌[6]. ذهبت الإمامية إلى أنه لا ينعقد النكاح بلفظ البيع و لا التمليك‌


[1] بداية المجتهد ج 1 ص 256.

[2] المجادلة: 22.

[3] الهداية ج 1 ص 81 و ذكره الفضل في ذيل هذه المسألة.

[4] بداية المجتهد ج 2 ص 14.

[5] المائدة: 1.

[6] النساء: 3.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست