اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 512
واحد مولى نعمة و يحجب بعضهم بعضا على ترتيب ذكروه في كتبهم[1]. و عليه
جماعة من الصحابة و التابعين. و قال أبو حنيفة إن ذوي الأرحام يرثون إلا أنه يقدم
المولى و من يأخذ بالرد عليهم فلو مات و ترك بنتا و عمة فالمال للبنت نصفه بالفرض
و الآخر بالرد كما نقول نحن إلا أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام و يوافقوننا
في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام و يقولون إذا لم يكن هناك مولى و لا يرث
بالفرض و لا بالرد كان لذوي الأرحام فخالفونا في توريث المولى معهم و الباقي وفاق[2]. و قال
الشافعي إنهم لا يرثون و لا يحجبون و إن كان للميت قرابة فالمال له و إن كان مولى
كان له و إن لم يكن مولى و لا قرابة فميراثه لبيت المال[3]. و قد خالفا في ذلك
قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[4] و ولد البنت
ولد للإجماع على أن عيسى ولد
[1] و الحجب تارة يكون عن أصل الإرث، كحجب القريب
البعيد في كل مرتبة، و الضابط:
أنه إذا اجتمع في مرتبة واحدة
طبقات يحجب الأقرب إلى الميت من هو بعيد منه، بالنسبة إليه، و كحجب المرتبة
السابقة التالية من المراتب الثلاث و تارة يكون عن بعض الفرض و الإرث، كحجب ولد
الميت الزوج، أو الزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض، و كحجب الولد من الأبوين عما
زاد عن السدس، على تفصيل حققه فقهاء الشيعة، رضوان اللّه تعالى عليهم.