responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 512

واحد مولى نعمة و يحجب بعضهم بعضا على ترتيب ذكروه في كتبهم‌[1]. و عليه جماعة من الصحابة و التابعين. و قال أبو حنيفة إن ذوي الأرحام يرثون إلا أنه يقدم المولى و من يأخذ بالرد عليهم فلو مات و ترك بنتا و عمة فالمال للبنت نصفه بالفرض و الآخر بالرد كما نقول نحن إلا أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام و يوافقوننا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام و يقولون إذا لم يكن هناك مولى و لا يرث بالفرض و لا بالرد كان لذوي الأرحام فخالفونا في توريث المولى معهم و الباقي وفاق‌[2]. و قال الشافعي إنهم لا يرثون و لا يحجبون و إن كان للميت قرابة فالمال له و إن كان مولى كان له و إن لم يكن مولى و لا قرابة فميراثه لبيت المال‌[3]. و قد خالفا في ذلك قوله تعالى‌ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌[4] و ولد البنت ولد للإجماع على أن عيسى ولد


[1] و الحجب تارة يكون عن أصل الإرث، كحجب القريب البعيد في كل مرتبة، و الضابط:

أنه إذا اجتمع في مرتبة واحدة طبقات يحجب الأقرب إلى الميت من هو بعيد منه، بالنسبة إليه، و كحجب المرتبة السابقة التالية من المراتب الثلاث و تارة يكون عن بعض الفرض و الإرث، كحجب ولد الميت الزوج، أو الزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض، و كحجب الولد من الأبوين عما زاد عن السدس، على تفصيل حققه فقهاء الشيعة، رضوان اللّه تعالى عليهم.

[2] بداية المجتهد ج 2 ص 303.

[3] كتاب الأم للشافعي ج 4 ص 76 و قال الفضل في ذيل هذه المسألة: عند الشافعي: أن التوريث بالولاء مقدم على التوريث بالرحم.

[4] النساء: 11.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست