responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509

وَ قَوْلَهُ ص‌ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌[1].

ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه غلام رب النخل سواء كان الغلام موسوما بعمل هذا الحائط أو لا. و قال مالك لا يجوز إلا إذا كان الغلام موسوما بالعمل فيه‌[2]. و قد خالف العقل و النقل فإن العقل يدل على أصالة الجواز و عدم الفرق. و النقل‌

قَوْلُهُ ص‌ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز المزارعة بالنصف أو الثلث و غيرهما. و قال أبو حنيفة و مالك لا يجوز[3]. و قد خالفا العقل الدال على أصالة الجواز. و النقل و هو أن النبي ص عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع.

وَ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص دَفَعَ خَيْبَرَ زَرْعَهَا وَ نَخْلَهَا إِلَى أَهْلِهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ‌[4].

ذهبت الإمامية إلى أنه يصح إجارة الأرض بالطعام. و قال مالك لا يجوز[5] و قد خالف العقل الدال على أصالة الجواز. و قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[6].


[1] رواه ابن رشد في بداية المجتهد.

[2] بداية المجتهد ج 2 ص 200 و الموطأ ج 2 ص 177.

[3] الهداية ج 4 ص 40 و الفقه على المذاهب ج 3 ص 3 و 4.

[4] تاريخ الكامل ج 2 ص 150 و تفسير الخازن ج 4 ص 164.

[5] بداية المجتهد ج 2 ص 184 و الموطأ ج 2 ص 192.

[6] المائدة: 1.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست