ذهبت الإمامية إلى أنه
يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه غلام رب النخل سواء كان الغلام موسوما بعمل هذا
الحائط أو لا. و قال مالك لا يجوز إلا إذا كان الغلام موسوما بالعمل فيه[2]. و قد خالف
العقل و النقل فإن العقل يدل على أصالة الجواز و عدم الفرق. و النقل
قَوْلُهُ ص
الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
ذهبت الإمامية إلى أنه
يجوز المزارعة بالنصف أو الثلث و غيرهما. و قال أبو حنيفة و مالك لا يجوز[3]. و قد
خالفا العقل الدال على أصالة الجواز. و النقل و هو أن النبي ص عامل أهل خيبر بشرط
ما يخرج من ثمر أو زرع.