اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 506
بالبدل و بين الإمساك مجانا بغير أرش[1]. و قد خالف قوله تعالى فَمَنِ
اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ
جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ. و العقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير
موجب و بأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا
غصب جارية فاتت بولد مملوك و نقصت قيمتها بالولادة فعليه ردها و رد ولدها و أرش
النقص. و قال أبو حنيفة يجبر الولد نقص الوالدة إن ساواها أو زاد و لو نقص ضمن
النقصان[2]. و قد خالف
المعقول و المنقول على ما تقدم. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا غصب من كل واحد ألفا و
مزجهما فإن ألفين مشتركة بين المالكين و لا ينتقل إلى الغاصب. و قال أبو حنيفة
تنتقل و لكل منهما بدل ألفه بناء على أن الغاصب يملك بالتغيير[3]. و قد تقدم بطلانه.
ذهبت الإمامية إلى أنه ليس للعامل ما في القراض أن يبيع بالدين. و قال أبو حنيفة
له ذلك[4]. و قد
خالف