responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 506

بالبدل و بين الإمساك مجانا بغير أرش‌[1]. و قد خالف قوله تعالى‌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ. و العقل الدال على عدم التسليط على الغير بغير موجب و بأي وجه يتسلط المالك على الغاصب بأخذ البدل. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا غصب جارية فاتت بولد مملوك و نقصت قيمتها بالولادة فعليه ردها و رد ولدها و أرش النقص. و قال أبو حنيفة يجبر الولد نقص الوالدة إن ساواها أو زاد و لو نقص ضمن النقصان‌[2]. و قد خالف المعقول و المنقول على ما تقدم. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا غصب من كل واحد ألفا و مزجهما فإن ألفين مشتركة بين المالكين و لا ينتقل إلى الغاصب. و قال أبو حنيفة تنتقل و لكل منهما بدل ألفه بناء على أن الغاصب يملك بالتغيير[3]. و قد تقدم بطلانه. ذهبت الإمامية إلى أنه ليس للعامل ما في القراض أن يبيع بالدين. و قال أبو حنيفة له ذلك‌[4]. و قد خالف‌

قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ‌[5].


[1] رواه الفضل في كتابه، و الهداية ج 4 ص 12.

[2] الهداية ج 4 ص 15.

[3] الهداية ج 4 ص 11 و قال الفضل في كتابه: و ما نقل من أبي حنيفة فقد بناه على إن مملك عنده.

[4] بداية المجتهد ج 2 ص 202.

[5] انظر ما سبق منا.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست