فقد أقر بالأكثر فلا يقع
لاغيا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قال له علي ألف درهم و ألف عبد رجع في تفسير
الألف إليه. و قال أبو حنيفة يرجع في تفسير الألف إليه إن كان من المعطوف إليه من
غير المكيل و الموزون و إن كان منهما كان المعطوف تفسيرا مثل الدرهم فإنه يقتضي أن
يكون الألف دراهم[3]. و قد خالف
في ذلك استعمال العقل و العرف و اللغة فإنهم عطفوا المخالف و المماثل و لم يفرقوا
بين المكيل و الموزون و غيرهما فبأي وجه خالف هو بينهما. ذهبت الإمامية إلى أنه
يصح إقرار المريض للوارث. و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد لا يصح[4]. و قد
خالفوا قوله تعالى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ
عَلى أَنْفُسِكُمْ[5] فالشهادة على
النفس الإقرار و هو عام. و خالفوا المعقول أيضا فإن الإنسان قد يستدين من وارثه و
لا مخلص لبراءة ذمته إلا بالإقرار فلو لم يكن مسموعا لم يكن خلاص ذمته. و لأن
الأصل في الإسلام العدالة و في إخبار المسلم الصدق.
[1] مجموعة ابي العباس و مستدرك الوسائل ج 3 ص 48
و بلفظ آخر في مسندا ج 3 ص 491 و ج 5 ص 256 و 262 و 265 و ج 6 ص 399.