responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 487

لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[1]. ذهبت الإمامية إلى جواز السلف في المعدوم إذا كان عام الوجود وقت الحلول. و قال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد و المحل و ما بينهما[2]. و قد خالف عموم قوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌

وَ قَوْلَهُ ص‌ مَنْ أَسْلَفَ مِنْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ وَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ‌[3].

و أقرهم على ما كانوا عليه من السلف في الثمر سنين و معلوم انقطاعه في خلال هذه المدة. و لأن الحق لا يتعين في الموجود و لا في المتجدد قبل المدة فلا معنى لاشتراط وجوده. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شرط أجلا فلا بد أن يكون معلوما فلا يجوز إلى الحصاد و الجذاذ. و قال مالك يجوز[4] و قد خالف في ذلك قول النبي ص و أجل معلوم.

وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا تَبَايَعُوا إِلَى الْحَصَادِ وَ لَا الدَّوَاسِ وَ لَكِنْ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ‌[5].


[1] النساء: 141.

[2] الهداية ج 3 ص 53.

[3] صدر الحديث: قدم النبي( ص) المدينة، و هم يسلفون في الثمار، السنة، و السنتين.

( راجع سنن النسائي ج 7 ص 290 و صحيح مسلم ج 2 ص 49 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 215.

[4] بداية المجتهد ج 2 ص 170.

[5] رواه احمد عن ابن عباس في مسنده و عن أبي هريرة ج 2 ص 376 و السيوطي في جامع الصغير.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست