responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 484

و قال الشافعي يردها و لا شي‌ء عليه إن كانت ثيبا[1]. و قد خالف في ذلك إجماع الصحابة لأنهم افترقوا قسمين قال بعضهم ليس له الرد و قال الباقون له الرد مع دفع مهر نسائها[2] فالرد مجانا قول ثالث خارق للإجماع. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أحدث عيب في يد البائع كان للمشتري الرد و الإمساك فإن تصالحا على دفع الأرش جاز. و قال الشافعي لا يجوز[3] و قد خالف في ذلك‌

قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلَّلَ حَرَاماً[4].

ذهبت الإمامية إلى أن العبد لا يملك شيئا و إن ملكه لمولاه‌[5]. و قال الشافعي يملك ما يملكه مولاه. و قال مالك يملك و إن لم يملكه مولاه. و قد خالفا في ذلك قوله تعالى‌ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ[6] و قال تعالى‌ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ‌[7]. ذهبت الإمامية إلى أن الاثنين إذا اشتريا عبدا صفقة ثم غاب‌


[1] و( 2) منتخب كنز العمال ج 2 ص 224 و الأم ج 3 ص 68 و ج 7 ص 97 و بداية المجتهد ج 2 ص 152.

[2] و( 2) منتخب كنز العمال ج 2 ص 224 و الأم ج 3 ص 68 و ج 7 ص 97 و بداية المجتهد ج 2 ص 152.

[3] بداية المجتهد ج 2 ص 151 و 159 و مختصر المزني ص 83 و الفقه على المذاهب ج 2 ص 213.

[4] بداية المجتهد ج 2 ص 246 و الهداية ج 3 ص 141، و سنن ابن ماجة ج 2 ص 788.

[5] بداية المجتهد ج 2 ص 159 و آيات الأحكام ج 3 ص 187 و الأم ج 4 ص 74 و الموطأ ج 2 ص 120.

[6] النحل: 75.

[7] الروم: 28.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست