اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 484
و قال الشافعي يردها و لا شيء عليه إن كانت ثيبا[1]. و قد خالف
في ذلك إجماع الصحابة لأنهم افترقوا قسمين قال بعضهم ليس له الرد و قال الباقون له
الرد مع دفع مهر نسائها[2] فالرد
مجانا قول ثالث خارق للإجماع. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أحدث عيب في يد البائع
كان للمشتري الرد و الإمساك فإن تصالحا على دفع الأرش جاز. و قال الشافعي لا يجوز[3] و قد خالف
في ذلك
ذهبت الإمامية إلى أن
العبد لا يملك شيئا و إن ملكه لمولاه[5].
و قال الشافعي يملك ما يملكه مولاه. و قال مالك يملك و إن لم يملكه مولاه. و قد
خالفا في ذلك قوله تعالى ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا
يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ[6] و قال تعالى ضَرَبَ
لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ
شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ
كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ[7]. ذهبت الإمامية
إلى أن الاثنين إذا اشتريا عبدا صفقة ثم غاب
[1] و( 2) منتخب كنز العمال ج 2 ص 224 و الأم ج 3
ص 68 و ج 7 ص 97 و بداية المجتهد ج 2 ص 152.
[2] و( 2) منتخب كنز العمال ج 2 ص 224 و الأم ج 3
ص 68 و ج 7 ص 97 و بداية المجتهد ج 2 ص 152.
[3] بداية المجتهد ج 2 ص 151 و 159 و مختصر المزني
ص 83 و الفقه على المذاهب ج 2 ص 213.
[4] بداية المجتهد ج 2 ص 246 و الهداية ج 3 ص 141،
و سنن ابن ماجة ج 2 ص 788.
[5] بداية المجتهد ج 2 ص 159 و آيات الأحكام ج 3 ص
187 و الأم ج 4 ص 74 و الموطأ ج 2 ص 120.