responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480

ذهبت الإمامية إلى ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس. و قال أبو حنيفة و مالك لا خيار هنا[1]. و قد خالفا

قَوْلَ النَّبِيِّ ص‌ الْمُتَبَايِعَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا[2].

ذهبت الإمامية إلى جواز خيار الشرط بحسب ما يتفقان عليه. و قال مالك يجوز بقدر الحاجة فيجوز في الثوب و نحوه يوما أو يومين لا أزيد و إذا كان قرية و ما لا يتلف إلا في مدة جاز الشهر و الشهران و قال أبو حنيفة و الشافعي لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام‌[3]. و قد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى‌ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌[4]

وَ قَوْلَهُ ص‌ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌[5].

ذهبت الإمامية إلى جواز أن يبيع شيئا و يشترط ما هو شائع. و قال أبو حنيفة و الشافعي يبطلان معا[6]. و قد خالفا الآية و الخبر السابقين على هذا الخبر. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا تبايعا نهارا و شرط الخيار إلى الليل انقطع بدخول الليل و إن تعاقدا ليلا و شرطاه إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني. و قال أبو حنيفة إن كان البيع نهارا فكما قلنا و إن كان ليلا لم‌


[1] الفقه على المذاهب ج 2 ص 173 و الهداية ج 2 ص 17 و الموطأ ج 2 ص 161.

[2] الهداية ج 1 ص 17 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 203 و الأم ج 3 ص 4 و الموطأ ج 2 ص 161.

[3] بداية المجتهد ج 2 ص 174 و الفقه على المذاهب ج 2 ص 178 و 179.

[4] البقرة: 275.

[5] بداية المجتهد ج 2 ص 248.

[6] الهداية ج 2 ص 21 و بداية المجتهد ج 2 ص 177 و الأم ج 3 ص 8.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست