ذهبت الإمامية إلى أن
وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء و لا لأدائه بل يكفي الأمن من
المكاره. و قال الشافعي المحرم شرط في الأداء أو نساء ثقات أقله واحدة. و قال مالك
لا يكفي الواحدة. و قال أبو حنيفة المحرم شرط في الوجوب[4]. و قد خالفوا قول الله
تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. ذهبت الإمامية إلى
استحباب تقليد هدي السياق و إشعاره و إن كان من البدن. و منع أبو حنيفة من الإشعار
و قال إنه مثلة[5]. و قد خالف
فعل رسول الله ص فإنه ص باشر ذلك بذي الحليفة ثم أهل بالحج[6]. ذهبت الإمامية إلى
استحباب تقليد النعم. و منع أبو حنيفة و مالك منه[7].