responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 478

و قال الشافعي له ذلك‌[1] و قد خالف قول الله تعالى و قول النبي ص‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌[2]

وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص‌ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ‌[3].

ذهبت الإمامية إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء و لا لأدائه بل يكفي الأمن من المكاره. و قال الشافعي المحرم شرط في الأداء أو نساء ثقات أقله واحدة. و قال مالك لا يكفي الواحدة. و قال أبو حنيفة المحرم شرط في الوجوب‌[4]. و قد خالفوا قول الله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌. ذهبت الإمامية إلى استحباب تقليد هدي السياق و إشعاره و إن كان من البدن. و منع أبو حنيفة من الإشعار و قال إنه مثلة[5]. و قد خالف فعل رسول الله ص فإنه ص باشر ذلك بذي الحليفة ثم أهل بالحج‌[6]. ذهبت الإمامية إلى استحباب تقليد النعم. و منع أبو حنيفة و مالك منه‌[7].


[1] الأم ج 2 ص 117 و الهداية ج 1 ص 97.

[2] آل عمران: 97.

[3] التاج الجامع للأصول ج 1 ص 236 و قال: رواه الشيخان، و أبو داود.

[4] بداية المجتهد ج 1 ص 260 و الهداية ج 1 ص 97.

[5] الهداية ج 1 ص 110 و تفسير الخازن ج 1 ص 460.

[6] بداية المجتهد ج 1 ص 304 و التاج الجامع للأصول ج 2 ص 169 عن البخاري، و أبي داود، و أحمد، و الترمذي.

[7] بداية المجتهد ج 1 ص 304 و المحلى لابن حزم.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست