responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 468

وَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ عُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَائِشَةُ وَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِطَاعَةُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُمَا[1].

ذهبت الإمامية إلى أن الأعمى إذا وجد الزاد و الراحلة لنفسه و لمن يقوده وجب عليه الحج. و قال أبو حنيفة لا يجب‌[2]. و قد خالف في ذلك قوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ذهبت الإمامية إلى وجوب الحج عن الميت إذا استقر عليه و ترك مالا و كذا الزكاة و الكفارة و جزاء الصيد. و قال أبو حنيفة يسقط الجميع‌[3]. و قد خالف في ذلك المعقول و المنقول أما المعقول فهو أن ذمته مشغولة بالحج و الدين الذي هو الزكاة و الكفارة و الجزاء فيجب أن يقضى عنه كالدين. و أما المنقول فخبر الخثعمية[4] و هو متواتر. ذهبت الإمامية إلى وجوب العمرة. و قال مالك و أبو حنيفة إنها مستحبة[5]. و قد خالفا في ذلك القرآن و السنة قال الله تعالى‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌.


[1] بداية المجتهد ج 1 ص 258.

[2] الهداية ج 1 ص 97 و الفقه على المذاهب ج 1 ص 633.

[3] آيات الأحكام ج 2 ص 97 و بداية المجتهد ج 1 ص 258.

[4] التاج الجامع للأصول ج 2 ص 110 و آيات الأحكام ج 2 ص 98 و مسند الشافعي ص 374 و غيرها من الكتب المعتبرة عندهم.

[5] الفقه على المذاهب ج 1 ص 684 و بداية المجتهد ج 1 ص 260.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست