ذهبت الإمامية إلى أن
الأعمى إذا وجد الزاد و الراحلة لنفسه و لمن يقوده وجب عليه الحج. و قال أبو حنيفة
لا يجب[2]. و قد خالف
في ذلك قوله تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا. ذهبت الإمامية إلى وجوب الحج عن الميت إذا استقر عليه و ترك
مالا و كذا الزكاة و الكفارة و جزاء الصيد. و قال أبو حنيفة يسقط الجميع[3]. و قد خالف
في ذلك المعقول و المنقول أما المعقول فهو أن ذمته مشغولة بالحج و الدين الذي هو
الزكاة و الكفارة و الجزاء فيجب أن يقضى عنه كالدين. و أما المنقول فخبر الخثعمية[4] و هو
متواتر. ذهبت الإمامية إلى وجوب العمرة. و قال مالك و أبو حنيفة إنها مستحبة[5]. و قد
خالفا في ذلك القرآن و السنة قال الله تعالى وَ أَتِمُّوا
الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ.