responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 466

ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أذن لزوجته أو أمته في نذر الاعتكاف فنذرتا انعقد و لم يجز له منعهما. و قال أبو حنيفة له منع الأمة دون الزوجة. و قال الشافعي له منعهما[1] و قد خالفا في ذلك العقل و النقل. أما العقل فلأنه دال على تحريم المنع من الإتيان بالواجب. و أما النقل فالنصوص الدالة على وجوب الإيفاء بالنذر الصحيح‌[2] و قد انعقد نذرهما بإذنه إجماعا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في شهر رمضان ففاته قضاه فإن أخر إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه. و قال أبو حنيفة يجب عليه قضاؤه و لا يجوز في رمضان الثاني‌[3]. و هو خلاف المعقول لتساوي الشهرين و باقي الشهور بالشهور أيضا مع أن مذهبه القياس و وجوب العمل به و أي تماثل أشد من التماثل هنا. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة وجب عليه الإتيان و الوفاء به. و قال الشافعي إن كان في المسجد الحرام فكذلك و إلا جاز أن يعتكف حيث شاء[4].


[1] الأم ج 2 ص 108.

[2] كقوله تعالى:« وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ». و قوله( ص): من نذر أن يتطيع اللّه فليعطه( الفقه على المذاهب ج 2 ص 139).

[3] ذكره الفضل في المقام، بالتفصيل.

[4] و ذكره الفضل في المقام، و راجع أيضا الينابيع و المغني.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست