responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409

المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه و فيه فصول‌

الفصل الأول في الطهارة

ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر. و قال أبو حنيفة إنه يجوز إذا كان مطبوخا[1]. و هو يخالف ما دل عليه القرآن حيث قال الله تعالى‌ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‌[2] وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً[3]. ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز التطهير بماء مطلق طاهر و إن تغير شي‌ء من أوصافه بالأجسام الطاهرة كقليل الزعفران و يسير العود. و قال الشافعي إنه لا يجوز[4]. و هو مخالف لعموم القرآن. و للحرج العظيم إذ لا ينفك الماء عن الخلط اليسير بواسطة التراب أو الطحلب و أي فارق بين اللازم و غيره.


[1] بداية المجتهد ج 1 ص 25 و أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 386.

[2] الأنفال: 11.

[3] الفرقان: 48.

[4] بداية المجتهد ج 1 ص 20 قال: غير مطهر عند مالك، و الشافعي.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست