responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 397

البحث الثالث في الخبر

و هو إما متواتر أو آحاد أما المتواتر فإنه يفيد العلم بالضرورة فإنا نجد العوام يحرمون حراما ضروريا لا يحتاجون فيه إلى الاستدلال بوجود محمد ص و وجود بقراط و غيره. و قد ذهب قوم من الجمهور إلى أن العلم به نظري‌[1]. و هو خطأ و إلا لزم توقف الجزم على ذلك الدليل و من المعلوم بالضرورة عدمه. و لا يختص المتواتر في عدد لعدم انضباطه معه. و قال بعض الجمهور يحصل المتواتر بقول الخمسة. و قال بعضهم بقول اثني عشر. و قال بعضهم أربعون. و قال آخرون سبعون‌[2]. و الصحيح خلاف ذلك كله فقد لا يحصل العلم مع الأزيد و قد يحصل مع الأقل. و أما الآحاد فإنه يفيد الظن. و قال بعض الجمهور[3] إنه يفيد العلم لا باعتبار انضمام قرائن إليه و هو مذهب أحمد بن حنبل و قال و يطرد في كل خبر[4]. و الضرورة قاضية ببطلانه لأدائه إلى تناقض المعلومين عند إخبار اثنين.


[1] المستصفى ج 1 ص 88 و 93 و جمع الجوامع ج 1 ص 122.

[2] جمع الجوامع ج 1 ص 120.

[3] جمع الجوامع، و في حاشيته البناني ج 2 ص 130.

[4] جمع الجوامع، و في حاشيته البناني ج 2 ص 130.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست