responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384

و ذهب أبو حنيفة إلى أنهم مخاطبون بالإيمان لا غير و أنهم غير مكلفين بشي‌ء من الشرائع أصولها و فروعها[1]. و قد خالف في ذلك العقل و النقل أما العقل فلأن المقتضي لوجوب التكليف هو الزجر عن فعل القبائح و البعث على فعل الطاعات و اشتماله على اللطف ثابت في حق الكافر كما هو ثابت في حق المسلم فيجب اشتراكهما في المعلول. و أما النقل فقوله تعالى‌ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ[2] و قوله تعالى‌ فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى‌[3] و قوله تعالى‌ ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ‌[4] و قال تعالى‌ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً[5] و أشار إلى ما تقدم من الشرك و قتل النفس و الزناء. و لأنه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في التكليف لم يجب الصلاة على المحدث و لا قبل النية و لا أكبر قبل الله و لا اللام قبل الهمزة. و ذلك معلوم البطلان بالإجماع. و لزم أيضا أن لا يعصي أحد و لا يفسق لأن التكليف مشروط بالإرادة و الفاسق و العاصي لا يريدان الطاعة فلا يكونان مكلفين بهما فينتفي الفسق و العصيان و الكفر و هو باطل بالإجماع‌


[1] جمع الجوامع ج 1 ص 212 و المستصفى ج 1 ص 58 و فصله الفضل في المقام.

[2] فصلت: 6- 7.

[3] القيامة: 13.

[4] المدثر: 42 إلى 46.

[5] الفرقان: 68.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست