responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 382

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[1] و لم يوجب أحدها إلا بعينه. و وافقهم على ذلك بعض الجمهور. و قال بعضهم الجميع واجب. و قال آخرون منهم الواجب ما يفعله المكلف. و قال آخرون منهم الواجب واحد معين و يسقط به و بالآخر[2] و الكل باطل. أما الأول فالإجماع على خلافه إذ المقتضي للثواب فعل أحدهما فلا يكون الباقي واجبا و أنه ينافي التخيير حينئذ و إيجاب الجميع يستلزم عدم الخروج عن العهدة إلا بفعله فكيف التخيير حينئذ. و أما الثاني فلاستلزامه اختلاف المكلفين فيه مع أن الإجماع واقع على تساوي جميع المكلفين فيه فلا ينافي التكليف و لأن الوجوب سابق على الفعل فلا تتحقق بعده و إلا دار. و أما الثالث فلأن الثلاثة متساوية في أصالة الوجوب و ليس البعض بالتبعية و الآخر بالأصالة أولى بالإجماع و أن المسقط للوجوب مساو للواجب فيكون واجبا

الخامس في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به‌

ذهبت الإمامية و بعض الجمهور إليه و إلا لزم تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا لأن المقدمة لو لم تكن واجبة جاز تركها على تقدير الترك إن كان التكليف بالفعل باقيا لزم تكليف ما لا يطاق لامتناع وقوع الفعل حال عدم شرطه و إن لم يجب سقط الوجوب فخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا.


[1] المائدة: 89.

[2] جمع الجوامع ج 1 ص 175 و المستصفى ج 1 ص 43.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست