responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380

و يتعلق بتجدد الأوقات فيقال إذا زالت الشمس أو غربت وجبت الصلاة و قبلها لم تكن واجبة. و الخطاب كلام الله تعالى و كلامه قديم عندهم فيكون الحكم قديما و حادثا و هو تناقض. و أما المحال فلأن الحكم أمر يرجع إلى الفعل و صفاته فيقال هذا واجب أو حرام أو مباح إلى غير ذلك و كلام الله تعالى صفة قائمة بذاته عندهم و عندنا أنه عبارة عن حروف و أصوات قائمة بالأجسام لا مدخل للأفعال في حلولها فيها

الثاني في الواجب الموسع‌

العقل و النقل متطابقان على وقوعه. أما النقل فقوله تعالى‌ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ‌[1] و أما العقل فلأنه ممكن لعدم استحالة أن يوجب الله تعالى فعلا في وقت يفضل عنه و يتخير العبد في إيقاعه في أي جزء شاء من ذلك الوقت ثم إذا لم يفعله إلا في الأخير يضيق عليه حينئذ و لا امتناع في ذلك بل يجب لتعذر ضبط وقت الصلاة فإنه يمتنع أن يفعل العبد الصلاة في وقت لا يفضل عنها إما بالنسبة إليه أو إلى غيره. فالقول باتساع الوقت أمر ضروري في نظر الشارع. و قال بعض الجمهور إنه يجب الفعل في أول الوقت فإن أخر الوقت صار قضاء[2]. و قال بعض الحنفية إنه يجب في آخره فإن قدمه كان نفلا[3].


[1] الإسراء: 78.

[2] المستصفى ج 1 ص 44 و 45، و شرح المحلى لجمع الجوامع ج 1 ص 190 و ذكرهما الفضل في المقام.

[3] المستصفى ج 1 ص 44 و 45، و شرح المحلى لجمع الجوامع ج 1 ص 190 و ذكرهما الفضل في المقام.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست