responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304

وَ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى فِي السَّفَرِ دَائِماً رَكْعَتَيْنِ‌[1].

فكيف جاز لعثمان تغيير الشرع و تبديله.

وَ فِي تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِ‌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‌ إِنْ هذانِ لَساحِرانِ‌[2] قَالَ عُثْمَانُ إِنَّ فِي الْمُصْحَفِ لَحْناً وَ سَتُقَوِّمُهُ الْعَرَبُ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُ أَ لَا تُغَيِّرُهُ فَقَالَ دَعُوهُ لَا يُحَلِّلُ حَرَاماً وَ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا.

وَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ‌ أَنَّ رَجُلًا مَدَحَ عُثْمَانَ فَعَمَدَ الْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَ كَانَ رَجُلًا ضَخْماً فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ عُثْمَانُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ‌[3]. مَعَ أَنَّ الْمِقْدَادَ كَانَ عَظِيمَ الشَّأْنِ كَبِيرَ الْمَنْزِلَةِ حَسَنَ الرَّأْيِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُدَّ مِنِّي قَدّاً[4].

و هذا يدل على سقوط مرتبة عثمان عنده و أنه لا يستحق المدح مع أن الصحابة قد كان يمدح بعضهم بعضا من غير نكير.

و منها جرأته على رسول الله ص‌

رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى‌ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً[5] قَالَ السُّدِّيُ‌ لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ وَ خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَةَ وَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ امْرَأَتَيْهِمَا أُمَّ سَلَمَةَ وَ حَفْصَةَ قَالَ طَلْحَةُ وَ عُثْمَانُ أَ يَنْكِحُ مُحَمَّدٌ نِسَاءَنَا إِذَا مِتْنَا وَ لَا نَنْكِحُ نِسَاءَهُ إِذَا مَاتَ وَ اللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ لَقَدْ أَجْلَبْنَا عَلَى‌


[1] صحيح مسلم ج 1 ص 265 باب صلاة المسافرين و قصرها.

[2] طه: 63.

[3] صحيح مسلم ج 2 ص 355، كتاب الزهد باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط.

[4] الاحزاب: 53.

[5] و له فضائل اخرى راجع الى طبقات ابن سعد ج 3 ص 161 ط بيروت و الاصابة ج 3 ص 454.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست