responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282

أجاب قاضي القضاة بأنه قال ذلك كراهة للمتعة. و أيضا يجوز أن يكون ذلك برواية عن النبي ص. و اعترضه المرتضى بأنه أضاف النهي إلى نفسه و قال كانتا على عهد رسول الله و هو يدل على أنه كان في جميع زمانه حتى مات عليها و لو كان النهي من الرسول ص كان أبلغ في الانتهاء فلم يقل ذلك على سبيل الرواية[1]. و قد روي عن ابنه عبد الله إباحتها فقيل له إن أباك يحرمها فقال إنما ذلك عن رأي رآه‌[2].

" وَ قَدْ رَوَى السُّنَّةُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ وَ إِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ وَ نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ[3].

و هذا نص في مخالفة كتاب الله و الشريعة المحمدية لأنا لو فرضنا تحريمها لكان فاعلها على شبهة

وَ النَّبِيُّ ص قَالَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ‌[4].

فهذه رواياتهم الصحيحة عندهم تدل على ما دلت عليه فلينظر العاقل و ليخف الجاهل.


[1] شرح النهج ج 3 ص 167.

[2] مسند أحمد ج 2 ص 95، و صحيح الترمذي، كما في كتاب المتعة، للأستاذ الفكيكي ص 42( ط القاهرة).

[3] و أيضا في أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147.

[4] الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 88 و النهاية لابن الأثير ج 2 ص 109.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست